الخامسة [هل يتخير المالك في إخراج أي صنففي الأنعام الثلاثة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحديدين على مستند.

و الذي يفهم من كلام أهل اللغة أن الربى هيالتي ولدت حديثا كما في الصحاح و فيالنهاية أنها القريبة العهد بالولادة. إلاأنه قد تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج«و الربى هي التي تربى اثنين» و المستفادمنها تفسير الربى في هذا المقام بذلك، و هومشكل لمخالفته للعرف و كلام أهل اللغة كماعرفت. إلا أن الصحيحة المذكورة رواها فيالفقيه بهذه الصورة «و لا في الربى التيتربى اثنين» و هو أظهر إلا أن فيه تخصيصالحكم بالتي تربى اثنين.

الخامسة [هل يتخير المالك في إخراج أي صنففي الأنعام الثلاثة؟‏]

الظاهر أنه لا خلاف في أن النصاب المجتمعمن المعز و الضأن و كذا من الإبل العراب والبخاتي و كذا من الجاموس و البقر تجب فيهالزكاة، لأن كلا من هذين الصنفين داخل تحتجنس واحد من هذه الأجناس التي تعلقت بهاالزكاة، و الأول يجمعه جنس الغنم و الثانيجنس الإبل و الثالث جنس البقر.

و إنما الخلاف في أنه هل للمالك الخيار فيالإخراج من أي الصنفين شاء و إن تفاوتتالقيم أو أنه يجب التقسيط و الأخذ من كلبقسطه مطلقا أو يناط بتفاوت القيم؟ أقوالثلاثة أشهرها الثاني و أظهرها الأول وأحوطها الثالث، و حينئذ فلو كان عندالمالك نصب عديدة بعضها من الإبل العراب وبعضها من البخاتي أخرج من العراب عربية ومن البخاتي بختية من كل نصاب من صنفه، وهكذا البقر و الغنم. و لو كان النصابمجتمعا من صنفي ضأن و معز مثلا فإن كانتالغنم متحدة القيم فلا إشكال في إخراج أيصنف كان، و إن تفاوتت القيم يرجع إلىالتقسيط، كأن يكون عشرون من البقر و عشرونمن الجاموس و التبيع من البقر و هو الفريضةقيمته اثنا عشر درهما مثلا و من الجاموسقيمته أربعة عشر أخرج تبيعا قيمته ثلاثةعشر بقرا كان أو جاموسا، هذا على المشهور وأما على ما اخترناه‏

/ 489