السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و إليه مال جملة من محققي متأخريالمتأخرين فإنه يكتفي بما يصدق عليه منذلك الجنس كما يستفاد من ظواهر الأدلة و إنكان الاحتياط في ما ذكروه.


السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام‏‏]


الظاهر أنه لا خلاف في الاجتزاء بالقيمةفي النقدين و الغلات، و يدل عليه ما رواهثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن محمدبن خالد البرقي قال: «كتبت إلى أبي جعفرالثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج عن مايجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجبعلى الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوزإلا أن يخرج من كل شي‏ء ما فيه؟ فأجاب عليهالسلام أيما تيسر يخرج» و رواه الصدوقبإسناده إلى محمد بن خالد مثله.


و ما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر قال:«سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنالرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك؟ قاللا بأس به» و رواه الحميري في قرب الإسنادو رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه.


و إنما الخلاف في زكاة الأنعام هل يجبالإخراج من العين ما دام متمكنا أو يجوزالانتقال إلى القيمة و إن أمكن الإخراج منالعين؟ قولان نقل أولهما عن الشيخ المفيدفي المقنعة حيث قال: لا يجوز إخراج القيمةفي زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنانالمخصوصة في الزكاة. و يفهم من كلام المحققفي المعتبر الميل إليه. و ثانيهما عن الشيخفي الخلاف فإنه قال: يجوز إخراج القيمة فيالزكاة كلها أي شي‏ء كانت القيمة و تكونالقيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم. و رده في المعتبر بمنع الإجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع. و هوكذلك. و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى مزيدتحقيق في هذه المسألة في زكاة الغلات.


المقام الرابع- في بيان الشروط المتعلقةبالوجوب‏

و هي أربعة: النصاب و قد


/ 489