و إليه مال جملة من محققي متأخريالمتأخرين فإنه يكتفي بما يصدق عليه منذلك الجنس كما يستفاد من ظواهر الأدلة و إنكان الاحتياط في ما ذكروه.
السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام]
الظاهر أنه لا خلاف في الاجتزاء بالقيمةفي النقدين و الغلات، و يدل عليه ما رواهثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن محمدبن خالد البرقي قال: «كتبت إلى أبي جعفرالثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج عن مايجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجبعلى الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوزإلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليهالسلام أيما تيسر يخرج» و رواه الصدوقبإسناده إلى محمد بن خالد مثله.
و ما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر قال:«سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنالرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك؟ قاللا بأس به» و رواه الحميري في قرب الإسنادو رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه.
و إنما الخلاف في زكاة الأنعام هل يجبالإخراج من العين ما دام متمكنا أو يجوزالانتقال إلى القيمة و إن أمكن الإخراج منالعين؟ قولان نقل أولهما عن الشيخ المفيدفي المقنعة حيث قال: لا يجوز إخراج القيمةفي زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنانالمخصوصة في الزكاة. و يفهم من كلام المحققفي المعتبر الميل إليه. و ثانيهما عن الشيخفي الخلاف فإنه قال: يجوز إخراج القيمة فيالزكاة كلها أي شيء كانت القيمة و تكونالقيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم. و رده في المعتبر بمنع الإجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع. و هوكذلك. و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى مزيدتحقيق في هذه المسألة في زكاة الغلات.