تقدم الكلام فيه، و الحول و السوم و أن لاتكون عوامل، و ما يتبع هذا المقصد من بعضالمسائل، فالكلام في هذا المقام يقع فيمواضع أربعة:
[الموضع] الأول- في الحول
و هو من ما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى، ومن الأخبار قولهما (عليهما السلام) فيصحيحة الفضلاء المتقدمة «و كل ما لم يحلعليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذاحال عليه الحول وجب عليه» و نحوها غيرها منالأخبار الكثيرة.و لا يخفى أن الحول لغة و عرفا إنما هوعبارة عن اثني عشر شهرا و هي تمام السنةإلا أنه لما ورد عنهم (عليهم السلام) إطلاقالحول في الزكاة على أحد عشر شهرا صار هذامعنى شرعيا للحول، فحيثما أطلق في كلامالأصحاب في هذا الباب و كذا في الأخبارفإنما يراد به هذا المعنى، و الظاهر إنه لاخلاف فيه إلا ما يظهر من المحدث الكاشانيفي الوافي كما سيأتي.
و استدل الأصحاب على ذلك بحسنة زرارةبإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة عندنا وفيها «قال زرارة فقلت له رجل كانت له مائتادرهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهلهفرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلهابشهر؟ فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقدحال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة.الحديث» و في صدر الخبر المذكور ما يدل علىذلك أيضا كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالىذكره.
و بالجملة فإنه لا إشكال و لا خلاف في ذلكبينهم، إنما الخلاف في موضعين:
أحدهما- أنه هل يحتسب هذا الشهر بعد حصولالوجوب بهلاله من الحول الثاني أو الأول؟قولان أولهما لفخر المحققين ابن العلامة(قدس اللَّه تعالى روحيهما) و الثاني-للشهيد (قدس سره) في البيان و الدروس.
حجة القول الأول أن الفاء تقتضي التعقيببلا فصل فبأول جزء منه يصدق