أنه حال عليه الحول و «حال» فعل ماض لايصدق إلا بتمامه. و ربما يناقش في أنالتعقيب إنما هو مقتضى الفاء العاطفة وأما الفاء الجزائية فإنه محل خلاف. إلا أنالظاهر أن هذا المعنى من ما يتبادر من ترتبالجزاء على الشرط هنا. حجة القول الثاني أن الحول لغة عبارة عنتمام الاثني عشر و الأصل عدم النقل، قالشيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك: اعلمأن الحول لغة اثنا عشر شهرا و لكن أجمعأصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثانيعشر، و قد أطلقوا على أحد عشر اسم الحولأيضا بناء على ذلك، و ورد عن الباقر والصادق (عليهما السلام) «إذا دخل الثانيعشر فقد حال الحول و وجبت الزكاة» فصارالأحد عشر حولا شرعيا. إلى أن قال: إذا تقرر ذلك فنقول لا شك فيحصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر و لكن هليستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثانيعشر؟ الذي اقتضاه الإجماع و الخبر السالفالأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا معباقي الشرائط و عدما لقول النبي صلّى اللهعليه وآله «لا زكاة في مال حتى يحول عليهالحول» و قول الصادق عليه السلام «لا تزكهحتى يحول عليه الحول» و قد تقدم في الخبرالسالف «إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحولو وجبت الزكاة» و الفاء تقتضي التعقيببغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه و«حال» فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه، و حيثثبت تسمية الأحد عشر حولا شرعيا قدم علىالمعنى اللغوي لما تقرر من أن الحقيقةالشرعية مقدمة على اللغوية. و يحتملالثاني لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل،و وجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونهمن الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخولهعلى غير المستقر. و الحق إن الخبر السابقإن صح فلا عدول عن