الأول لكن في طريقه كلام و العمل علىالثاني متعين إلى أن يثبت، و حينئذ فيكونالثاني عشر جزء من الأول و استقرار الوجوبمشروط بتمامه. انتهى كلامه زيد مقامه. و ظاهر هذا الكلام اختيار كون الوجوب غيرمستقر بمجرد دخول الثاني عشر و هو خلاف ماعليه ظاهر الأصحاب من استقرار الوجوببدخوله. و هذا هو الموضع الثاني من موضعيالخلاف المشار إليه آنفا. ثم إن السيد السند في المدارك اعترض جدههنا بكلام أوردناه في شرحنا على المدارك وبينا ما فيه. و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الطعنفي دلالة الخبر المذكور و حمله على موردهمن حكم الفرار، حيث قال في الكتاب المذكور:لعل المراد بوجوب الزكاة و حول الحولبرؤية هلال الثاني عشر الوجوب و الحوللمريد الفرار بمعنى أنه لا يجوز الفرارحينئذ لاستقرار الزكاة في المال بذلك، كيفو الحول معناه معروف و الأخبار بإطلاقهمستفيضة، و لو حملناه على معنى استقرارالزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة منالدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه مافيه و إنما يستقيم بوجوه من التكلف. انتهى.و هو جيد لو لا اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على العمل بمضمونه في الزكاة مطلقالا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره. أقول: و من ما يؤيد ما ذكره (طاب ثراه)صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: «قال أبوعبد اللَّه عليه السلام لما نزلت آيةالزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أناللَّه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرضعليكم الصلاة. ففرض اللَّه عليهم من الذهبو الفضة و فرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر و الغنم و من الحنطة و الشعير