مضى سنة من تلك الزيادة شاتان و مسنة، أوعدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حولالأول ثم استئناف حول للجميع؟ أوجه اختارجملة من المتأخرين منها الوجه الأخيرلوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حولهلوجود المقتضي و انتفاء المانع، و متى وجبإخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضماإلى جزئه في ذلك الحول للأصل و قوله صلّىالله عليه وآله «لا ثنى في صدقة» و قولهعليه السلام في حسنة زرارة «لا يزكى المالمن وجهين في عام واحد» و المسألة لا تخلومن إشكال لعدم النص فيها و إن كان ما ذكروهمن الوجه هو أقرب الوجوه المذكورة.
الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمامالحول
استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهمو لا يعتبر بما مضى من الحول في ملك المورثكما لو مات. و أما الملي فحيث لا يجب قتلهحتى يستتاب فلا تجري عليه أحكام الردة و لاتخرج أمواله عن ملكه بمجرد الردة و إن حجرعليه التصرف فيها حتى يتوب، و لو استتيبثلاثا و لم يتب وجب قتله و تعلق به الحكمالمتقدم.الموضع الثاني- في السوم
و هو لغة الرعي، و لا بد أن يكون طول الحولفلا تجب الزكاة في المعلوفة، و الحكم مجمععليه كما نقله غير واحد.و يدل عليه من الأخبار قول الصادقين(عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء «ليس علىالعوامل من الإبل و البقر شيء إنماالصدقات على السائمة الراعية».
و الظاهر أن وصف الراعية كاشف لما عرفت منأن السوم لغة الرعي كما تدل عليه موثقةزرارة الآتية و قوله عليه السلام في حسنةالفضلاء المشار إليها بعد ذكر نصاب الإبل«و لا على العوامل شيء إنما ذلك علىالسائمة الراعية» و قول أبي عبد اللَّهعليه السلام