الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمامالحول‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مضى سنة من تلك الزيادة شاتان و مسنة، أوعدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حولالأول ثم استئناف حول للجميع؟ أوجه اختارجملة من المتأخرين منها الوجه الأخيرلوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حولهلوجود المقتضي و انتفاء المانع، و متى وجبإخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضماإلى جزئه في ذلك الحول للأصل و قوله صلّىالله عليه وآله «لا ثنى في صدقة» و قولهعليه السلام في حسنة زرارة «لا يزكى المالمن وجهين في عام واحد» و المسألة لا تخلومن إشكال لعدم النص فيها و إن كان ما ذكروهمن الوجه هو أقرب الوجوه المذكورة.


الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمامالحول‏

استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهمو لا يعتبر بما مضى من الحول في ملك المورثكما لو مات. و أما الملي فحيث لا يجب قتلهحتى يستتاب فلا تجري عليه أحكام الردة و لاتخرج أمواله عن ملكه بمجرد الردة و إن حجرعليه التصرف فيها حتى يتوب، و لو استتيبثلاثا و لم يتب وجب قتله و تعلق به الحكمالمتقدم.


الموضع الثاني- في السوم‏

و هو لغة الرعي، و لا بد أن يكون طول الحولفلا تجب الزكاة في المعلوفة، و الحكم مجمععليه كما نقله غير واحد.


و يدل عليه من الأخبار قول الصادقين(عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء «ليس علىالعوامل من الإبل و البقر شي‏ء إنماالصدقات على السائمة الراعية».


و الظاهر أن وصف الراعية كاشف لما عرفت منأن السوم لغة الرعي كما تدل عليه موثقةزرارة الآتية و قوله عليه السلام في حسنةالفضلاء المشار إليها بعد ذكر نصاب الإبل«و لا على العوامل شي‏ء إنما ذلك علىالسائمة الراعية» و قول أبي عبد اللَّهعليه السلام‏

/ 489