فرع [مبدأ حول السخال‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أنت خبير بأن ظواهر الأخبار و لا سيماصحيحة زرارة و قوله عليه السلام فيها«إنما الصدقة على السائمة المرسلة فيمرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» هواعتبار السوم طول الحول كما هو ظاهرالمحقق و ابن إدريس، إلا أنه ينبغيالاحتياط في عدم إسقاط الزكاة بعلف ساعةبل يوم في السنة.

و الظاهر أنه لا فرق في العلف الموجبلسقوط السوم بين كونه من المالك أو الدابةنفسها أو علف الغير لها بإذن المالك أوبغير إذنه من مال المالك أو من مال نفسه، ولا بين أن يكون لعذر يمنع من الرعي كالثلجو نحوه أم لا، لصدق المعلوفة في جميع هذهالصور.

و أما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني- من أنهيشكل الحكم في ما لو علفها الغير من مالنفسه نظرا إلى المعنى المقصود و الحكمةالمقتضية لسقوط الزكاة معه و هي المئونةعلى المالك الموجبة للتخصيص كما اقتضته فيالغلات عند سقيها بالدوالي- فالظاهر ضعفهلأن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذهالمناسبات، و قيام النصوص في الغلات بماذكره لا يقتضي الحمل عليه هنا و الخروج عنإطلاق النصوص الموجب لسقوط الزكاة عنالمعلوفة مع صدق كونها معلوفة.

فرع [مبدأ حول السخال‏‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأن السخال- والمراد بها في كلامهم ما هو أعمّ من أولادالغنم و إن كان أصل التسمية لغة مخصوصةبأولاد الغنم بعد وضعها كما تقدم- لا تعدفي الحول إلا بعد الاستغناء بالرعي ليتحققشرط السوم بالنسبة إليها كما دلت عليهالأخبار المتقدمة.

و نقل عن الشيخ و جماعة بل الظاهر إنه هوالمشهور كما صرح به في المسالك أن حولها منحين النتاج، و عليه تدل الأخبار كقولهعليه السلام في رواية زرارة «و ما كان منهذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر والغنم فليس فيها شي‏ء حتى يحول عليها

/ 489