حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحول من يوم تنتج» و صحيحة زرارة أوحسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «ليس في صغار الإبل شي‏ء حتىيحول عليها الحول من يوم تنتج» و روايةثالثة له عن أحدهما (عليهما السلام) و فيهابعد ذكر الأصناف الثلاثة «و ما كان من هذهالأصناف فليس فيها شي‏ء حتى يحول عليهالحول منذ يوم تنتج» و استقرب الشهيد فيالبيان اعتبار الحول من حين النتاج إن كاناللبن عن سائمة. و الظاهر أنه جعله وجه جمعبين أخبار القولين، لأنه متى كان اللبن عنسائمة فكأنه يدخل تحت أخبار السوم و إن كانعن معلوفة فكأنه يدخل تحت المعلوفة فلايدخل في السوم إلا بعد الاستغناء بالرعي. ومقتضى المشهور هو تقييد أخبار السومبأخبار النتاج بمعنى أن اشتراط السوم مدةالحول مخصوص بما عدا السخال فإن حولها منيوم النتاج و إن صدق أنها معلوفة.

و كيف كان فالأقرب هو القول المشهور وقوفاعلى ظاهر هذه الأخبار، إلا أنه قد روىالكليني و الصدوق في الموثق عن إسحاق بنعمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال إذاأجذع» و لا يخفى ما فيه من الإشكاللمخالفته الأخبار و كلام الأصحاب، فإنالجذع من الغنم بناء على كلام الأصحاب ماكمل له سبعة أشهر و على كلام أهل اللغة أنهفي الضأن كذلك و في المعز ما دخل في السنةالثانية. و لم أقف على من تعرض للجواب عنه،و يحتمل و إن بعد الحمل على الأخذ فيالصدقة بناء على ما تقدم من أحد القولين فيالمسألة و هو أن أقل أسنان المأخوذ في زكاةالغنم جذع من الضأن و ثني من المعز.

/ 489