الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أنلا تكون عوامل
فإنه لا زكاة فيها و إن كانت سائمة، والحكم المذكور من ما وقع عليه الاتفاقأيضا.إلا أنه قد روى إسحاق بن عمار في الموثققال: «سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكونفي بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كماتجري على السائمة في البرية؟
فقال نعم» و نحوها رواية أخرى له أيضارواها في الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام و بسند آخر في الموثق عن أبيإبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن الإبلالعوامل عليها زكاة؟ فقال نعم عليهازكاة».
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب- بعد الطعنفيها أولا بالاضطراب حيث إن إسحاق رواهاتارة مرسلا و تارة مسندا- بالحمل علىالاستحباب، و تبعه من تأخر عنه من الأصحابكما هي قاعدتهم في جل الأبواب.
و الأقرب عندي هو الحمل على التقية التيهي الأصل في اختلاف الأخبار و إن لم يكنبها قائل من العامة بالكلية كما أوضحناهفي كتابنا الدرر النجفية و المقدمة الأولىمن مقدمات هذا الكتاب، مع أن ذلك مذهب مالكأحد الأئمّة الأربعة كما نقله عنه فيالمعتبر.
و قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم فيالسوم جار هنا أيضا، قال في البيان: والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام فيالسوم. و قد صرح الشيخ في المبسوط على مانقل عنه باعتبار الأغلب هنا أيضا كما ذكرهثمة. و الاحتياط لا يخفى.
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذاالمقصد:
الأولى [لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرقبين مالي المالك]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) منغير خلاف يعرف بأنه لا يضم مال إنسان إلىغيره و إن كانا في مكان واحد بل يعتبرالنصاب في مال كل واحد على حدة، و لا يفرقبين مالي المالك و لو تباعد مكانهما بمعنىأنه لا يكون لكل واحد منهما حكم بانفرادهبل يقدران مجتمعين