الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبلإخراج الزكاة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة و إلافلا.


و هذا الكلام خرج في مقام الرد على العامةحيث ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة تجعلالمالين مالا واحدا سواء كانت خلطة أعيانكأربعين شاة بين شريكين أو خلطة أوصافكالاتحاد في المرعى و المشرب و المراح والفحل و الحلب و الحالب و المحلب مع تميزالمالين و هو باطل عندنا لعدم الدليل عليهبل قيام الدليل على خلافه كما في صحيحةمحمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بينمتفرق» أي في المالك، و في حسنة عبد الرحمنبن الحجاج «أن محمد بن خالد سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصدقة فقال مرمصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمعبين المتفرق و لا يفرق بين المجتمع» و يدلعلى ذلك أيضا إطلاق الأخبار كقوله عليهالسلام «في كل أربعين شاة شاة» و بالجملةفإنه لا بد من بلوغ كل نصيب نصابا.


و يزيده بيانا ما رواه الصدوق في كتابالعلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيحديث قال فيه «ثم قال زرارة قلت له مائتيدرهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليهاالحول و هي عندهم أ تجب عليهم زكاتها؟ قاللا هي بمنزلة تلك- يعني جوابه في الحرث- ليسعليهم شي‏ء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتادرهم. قلت و كذلك في الشاة و الإبل و البقرو الذهب و الفضة و جميع الأموال؟ قال نعم».


الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبلإخراج الزكاة

فإن الزكاة تجب على المشتري و يرجع بهاعلى البائع إلا أن يؤديها البائع.


و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال: «قلت لأبي عبد اللَّه‏


/ 489