فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة و إلافلا.
و هذا الكلام خرج في مقام الرد على العامةحيث ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة تجعلالمالين مالا واحدا سواء كانت خلطة أعيانكأربعين شاة بين شريكين أو خلطة أوصافكالاتحاد في المرعى و المشرب و المراح والفحل و الحلب و الحالب و المحلب مع تميزالمالين و هو باطل عندنا لعدم الدليل عليهبل قيام الدليل على خلافه كما في صحيحةمحمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بينمتفرق» أي في المالك، و في حسنة عبد الرحمنبن الحجاج «أن محمد بن خالد سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصدقة فقال مرمصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمعبين المتفرق و لا يفرق بين المجتمع» و يدلعلى ذلك أيضا إطلاق الأخبار كقوله عليهالسلام «في كل أربعين شاة شاة» و بالجملةفإنه لا بد من بلوغ كل نصيب نصابا.
و يزيده بيانا ما رواه الصدوق في كتابالعلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيحديث قال فيه «ثم قال زرارة قلت له مائتيدرهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليهاالحول و هي عندهم أ تجب عليهم زكاتها؟ قاللا هي بمنزلة تلك- يعني جوابه في الحرث- ليسعليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتادرهم. قلت و كذلك في الشاة و الإبل و البقرو الذهب و الفضة و جميع الأموال؟ قال نعم».
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبلإخراج الزكاة
فإن الزكاة تجب على المشتري و يرجع بهاعلى البائع إلا أن يؤديها البائع.و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال: «قلت لأبي عبد اللَّه