الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاتهعامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيهالما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبعبها البائع أو يؤدي زكاتها البائع».

و هذا الخبر من ما يدل على تعلق الزكاةبالعين و إن جاز الإخراج من غيره رخصة وتخفيفا كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّهتعالى.

الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان‏‏]

قد تكرر في صحيحة الفضلاء بعد ذكر نصبالإبل ثم بعد ذكر نصب البقر أنها ترجع علىأسنانها.

و لم أقف على من تعرض للكلام في معنى ذلكإلا على كلام للسيد ماجد بن هاشم البحرانيعلى ما نقل عنه تلميذه المحدث الكاشاني فيالوافي حيث قال: المراد برجوع الإبل علىأسنانها استئناف النصاب الكلي و إسقاطاعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقطاعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الكليتركت الإبل على أسنانها و لم تعتبر كمايقال رجعت الشي‏ء على حاله أي تركته عليهو لم أغيره. و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظإلا أن السياق يقتضيه، و تعقيب ذكر أنصبةالغنم بقوله «و سقط الأمر الأول» ثمتعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقرمن نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنهجعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة فيالغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانهاواقعا موقعه و هو يقتضي اتحادهما فيالمؤدى و ربما أمكن حمله على استئنافالنصب السابقة في ما تجدد ملكه في أثناءالحول كما أول به المرتضى (رضي اللَّه عنه)ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. و قد يقال أراد برجوعها علىأسنانها استئناف الفرائض السابقة بعدبلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمسالزائدة بعد المائة و العشرين شاة و للعشرشاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فتؤخذبنت مخاض و هكذا كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولا على التقية. و الوجه هو الأوللما ذكرنا. انتهى كلامه (علت في الخلدأقدامه) و هو جيد وجيه كما لا يخفى علىالفطن النبيه.

الرابعة [النصاب في زكاة الذهب‏‏]

لا خلاف نصا و فتوى في أن ما بين النصابينلا زكاة فيه و هو المشار

/ 489