بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاتهعامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيهالما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبعبها البائع أو يؤدي زكاتها البائع». و هذا الخبر من ما يدل على تعلق الزكاةبالعين و إن جاز الإخراج من غيره رخصة وتخفيفا كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّهتعالى.
الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان]
قد تكرر في صحيحة الفضلاء بعد ذكر نصبالإبل ثم بعد ذكر نصب البقر أنها ترجع علىأسنانها. و لم أقف على من تعرض للكلام في معنى ذلكإلا على كلام للسيد ماجد بن هاشم البحرانيعلى ما نقل عنه تلميذه المحدث الكاشاني فيالوافي حيث قال: المراد برجوع الإبل علىأسنانها استئناف النصاب الكلي و إسقاطاعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقطاعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الكليتركت الإبل على أسنانها و لم تعتبر كمايقال رجعت الشيء على حاله أي تركته عليهو لم أغيره. و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظإلا أن السياق يقتضيه، و تعقيب ذكر أنصبةالغنم بقوله «و سقط الأمر الأول» ثمتعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقرمن نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنهجعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة فيالغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانهاواقعا موقعه و هو يقتضي اتحادهما فيالمؤدى و ربما أمكن حمله على استئنافالنصب السابقة في ما تجدد ملكه في أثناءالحول كما أول به المرتضى (رضي اللَّه عنه)ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. و قد يقال أراد برجوعها علىأسنانها استئناف الفرائض السابقة بعدبلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمسالزائدة بعد المائة و العشرين شاة و للعشرشاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فتؤخذبنت مخاض و هكذا كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولا على التقية. و الوجه هو الأوللما ذكرنا. انتهى كلامه (علت في الخلدأقدامه) و هو جيد وجيه كما لا يخفى علىالفطن النبيه.
الرابعة [النصاب في زكاة الذهب]
لا خلاف نصا و فتوى في أن ما بين النصابينلا زكاة فيه و هو المشار