المطلب الثاني- في زكاة النقدين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إليه في غير خبر من الأخبار المتقدمةبقولهم (عليهم السلام) «ليس على النيفشي‏ء و لا على الكسور شي‏ء» و النيف ككيسو قد يخفف و هو الزيادة و كل ما زاد علىالعقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، ويكون بغير تأنيث للمذكر و المؤنث و لايستعمل إلا معطوفا على العقود فإن كان بعدالعشرة فهو لما دونها و إن كان بعد المائةفهو للعشرة فما دونها و إن كان بعد الألففهو للعشرة فأكثر. هكذا تقرر بينهم. و فيبعض كتب أهل اللغة و تخفيف النيف لحن عندالفصحاء. و حكي عن أبي العباس أنه قال الذيحصلناه من أقاويل حذاق البصريين والكوفيّين أن النيف من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة، و لا يقال نيفإلا بعد عقد، نحو عشرة و نيف و مائة و نيف وألف و نيف. و منه يظهر المدافعة للقولالأول.


و قد جرت عادة الفقهاء في هذا المقامبتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقا و فيالبقر وقصا و في الغنم عفوا، و الشنقبالتحريك و ضبطه بعضهم بضم الشين، و الوقصبفتح القاف، و المستفاد من كلام أكثر أهلاللغة هو ترادف الشنق و الوقص بمعنى ما بينالفريضتين، و بعضهم خص الأول بالإبل والثاني بالبقر كما عليه الفقهاء و هي أموراصطلاحية لا مشاحة فيها.


المطلب الثاني- في زكاة النقدين‏

[شرائط وجوبها‏]


و هي مشروطة بشروط


الأول- النصاب‏

و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و إنما الخلاف في قدره من الذهب، والمشهور بين الأصحاب هو أن النصاب الأولعشرون دينارا، و الدينار مثقال شرعي،فربما عبر بالمثقال تارة و ربما عبربالدينار أخرى و المرجع واحد كما سيأتيبيانه و فيها نصف دينار، ثم أربعة دنانير وفيها عشر دينار و قيراطان، و هكذا بالغا مابلغ.

/ 489