حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه- وحكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق و جماعة منأصحاب الحديث- أن النصاب الأول أربعوندينارا فأربعون و هكذا.

و الأظهر الأول للأخبار المتكاثرة و منها-ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمدبن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أوكثير هل فيه شي‏ء؟ قال ليس فيه شي‏ء حتىيبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشريندينارا».

و ما رواه الكليني عن الحسين بن بشار فيالصحيح قال: «سألت أبا الحسن عليه السلامفي كم وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهالزكاة؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهمفإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كلعشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاةفيه».

و ما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه (عليهما السلام) قالا: «ليس في مادون العشرين مثقالا من الذهب شي‏ء فإذاكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلىأربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة و عشرينففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعةدنانير».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبيالعلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«في عشرين دينارا نصف دينار».

و ما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: «في الذهب إذا بلغ عشريندينارا ففيه نصف دينار و ليس في ما دونالعشرين شي‏ء، و في الفضة إذا بلغتمائتي‏

/ 489