بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه- وحكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق و جماعة منأصحاب الحديث- أن النصاب الأول أربعوندينارا فأربعون و هكذا. و الأظهر الأول للأخبار المتكاثرة و منها-ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمدبن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أوكثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتىيبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشريندينارا». و ما رواه الكليني عن الحسين بن بشار فيالصحيح قال: «سألت أبا الحسن عليه السلامفي كم وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهالزكاة؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهمفإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كلعشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاةفيه». و ما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه (عليهما السلام) قالا: «ليس في مادون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذاكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلىأربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة و عشرينففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعةدنانير». و ما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبيالعلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«في عشرين دينارا نصف دينار». و ما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: «في الذهب إذا بلغ عشريندينارا ففيه نصف دينار و ليس في ما دونالعشرين شيء، و في الفضة إذا بلغتمائتي