بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
درهم خمسة دراهم و ليس في ما دون المائتينشيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون علىالمائتين فليس فيها شيء حتى تبلغالأربعين، و ليس في شيء من الكسور شيءحتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير علىهذا الحساب». و ما رواه في الموثق عن زرارة و بكير«أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول فيالزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشريندينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيهنصف دينار، و ليس في أقل من مائتي درهمشيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسةدراهم فما زاد فبحساب ذلك، و ليس في مائتيدرهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسةدراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتي درهمففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذاالحساب، و كذلك الذهب و كل ذهب. و إنماالزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حالعليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليهالحول فليس فيه شيء» إلى غير ذلك منالأخبار التي يضيق عن نقلها المقام. و يدل على القول الثاني موثقة الفضلاءالأربعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه(عليهما السلام) أنهما قالا: «في الذهب فيكل أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كلمائتين خمسة دراهم، و ليس في أقل من أربعينمثقالا شيء و لا في أقل من مائتي درهمشيء، و ليس في النيف شيء حتى يتم أربعونفيكون فيه واحد». و استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ فيالتهذيب في الصحيح عن زرارة قال: «قلت لأبيعبد اللَّه عليه السلام رجل عنده مائةدرهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثوندينارا أ يزكيها؟ قال لا ليس عليه شيء منالزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتمتتم أربعين دينارا و الدراهم مائتي درهم.قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسعة وثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن؟قال لا يزكي شيئا منها لأنه