حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

درهم خمسة دراهم و ليس في ما دون المائتينشي‏ء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون علىالمائتين فليس فيها شي‏ء حتى تبلغالأربعين، و ليس في شي‏ء من الكسور شي‏ءحتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير علىهذا الحساب».

و ما رواه في الموثق عن زرارة و بكير«أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول فيالزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشريندينارا شي‏ء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيهنصف دينار، و ليس في أقل من مائتي درهمشي‏ء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسةدراهم فما زاد فبحساب ذلك، و ليس في مائتيدرهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسةدراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتي درهمففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذاالحساب، و كذلك الذهب و كل ذهب. و إنماالزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حالعليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليهالحول فليس فيه شي‏ء» إلى غير ذلك منالأخبار التي يضيق عن نقلها المقام.

و يدل على القول الثاني موثقة الفضلاءالأربعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه(عليهما السلام) أنهما قالا: «في الذهب فيكل أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كلمائتين خمسة دراهم، و ليس في أقل من أربعينمثقالا شي‏ء و لا في أقل من مائتي درهمشي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم أربعونفيكون فيه واحد».

و استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ فيالتهذيب في الصحيح عن زرارة قال: «قلت لأبيعبد اللَّه عليه السلام رجل عنده مائةدرهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثوندينارا أ يزكيها؟ قال لا ليس عليه شي‏ء منالزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتمتتم أربعين دينارا و الدراهم مائتي درهم.قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسعة وثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن؟قال لا يزكي شيئا منها لأنه‏

/ 489