حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ليس شي‏ء منهن قد تم فليس تجب فيهالزكاة».


و يشكل بأن هذه الرواية قد رواها الصدوقفي الفقيه بما هذه صورته:


قال زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام: رجل عنده مائة و تسعة و تسعوندرهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ فقال لاليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانيرحتى يتم. قال زرارة: و كذلك هو في جميعالأشياء. قال و قلت. إلى آخر ما تقدم.


و بذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخللخبر المذكور، و لهذا إن المحدث الكاشانيفي الوافي إنما نقل الخبر برواية الصدوقثم نبه على رواية الشيخ و قال إن ما فيالفقيه هو الصواب.


و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و ليس في مادون عشرين دينارا زكاة حتى يبلغ عشريندينارا ففيها نصف دينار، و كل ما زاد بعدالعشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشردينار ثم على هذا الحساب.


إلى أن قال بعد ذكر أحكام عديدة: و نروىإنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعينمثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيهمثقال، و ليس في النيف شي‏ء حتى يبلغأربعين».


و ظاهر نقله عليه السلام هذه الرواية بعدفتواه سابقا بما قدمنا نقله يعطي أن هذهالرواية ليست معمولا عليها و أن لها معنىآخر يجب أن تحمل عليه، و ليس إلا التقيةالتي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية وإن كان القائل بذلك من العامة قليلا لماحققناه في محل أليق و أشرنا إليه في غيرموضع من ما تقدم من أنه لا يشترط عندنا فيالحمل على التقية وجود القائل بذلك منالعامة.


و أما النصاب في الفضة فإن النصاب الأولمائتا درهم و فيها خمسة دراهم ثم‏


/ 489