ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين و فيهادرهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدلعليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة
الثاني- الحول
و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدةالحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة ومنها- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحولعليه الحول» و موثقة زرارة و بكيرالمتقدمة في المقام و نحوهما غيرهما.
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير ودراهم
منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أوالقديمة.و تدل عليه جملة من الأخبار: منها- حسنةعلي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هيصحيحة عندنا عن أبي إبراهيم و فيها «و كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قالقلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».
و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللَّهو أبي الحسن (عليهما السلام) أنهما قالا:«ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانيرو الدراهم» و نحوهما غيرهما.
و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرففقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكرهبعضهم.
مسائل
الأولى [وزن الدينار و الدرهم]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغيروزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لاإسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين.