الثاني- الحول‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ أربعين و فيهادرهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدلعليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة


الثاني- الحول‏

و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدةالحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.


و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة ومنها- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحولعليه الحول» و موثقة زرارة و بكيرالمتقدمة في المقام و نحوهما غيرهما.


الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير ودراهم‏

منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أوالقديمة.


و تدل عليه جملة من الأخبار: منها- حسنةعلي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هيصحيحة عندنا عن أبي إبراهيم و فيها «و كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء. قالقلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».


و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللَّهو أبي الحسن (عليهما السلام) أنهما قالا:«ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانيرو الدراهم» و نحوهما غيرهما.


و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرففقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكرهبعضهم.


مسائل‏


الأولى [وزن الدينار و الدرهم‏‏]


لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغيروزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لاإسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين.

/ 489