الشعير كما صرح به علماء الفريقينفالدرهم حينئذ ثمان و أربعون شعيرة والدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة أسباعشعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعيرالموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاعالفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانافاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية و هيالدنانير، و الظاهر أن حبات الشعيرالمتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقلوزنا من الموجود في زماننا.
الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر]
اتفق الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) علىأنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر على وجهيكون النصاب مركبا منهما بل يجب لكل منهمانصابه المتقدم، و يدل على ذلك صحيحة زرارةالمتقدم نقلها عن التهذيب و الفقيهالمشتملة على السؤال عن من ملك مائة درهم وتسعة و تسعين درهما و تسعة و ثلاثين ديناراعلى رواية التهذيب و تسعة عشر دينارا علىرواية الفقيه حيث نفى الزكاة في ذلك حتىيتم كل من النصابين. و مثلها موثقة إسحاقبن عمار الآتية قريبا في مسألة الفرار وأما ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبيإبراهيم عليه السلام- قال: «قلت له مائة وتسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها فيالزكاة شيء؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة،لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهممن ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلىالدراهم في الزكاة و الديات».
و حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذهب كم فيه منالزكاة؟ قال إذا بلغ قيمته مائتي درهمفعليه الزكاة»- فقد حملهما الشيخ فيالتهذيب على ما تندفع به المنافاة، قال: ويحتمل أن يكون