بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إني كنتفي قرية من قرى خراسان يقال لها بخارىفرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس وثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها وأنفقها؟ قال فقال أبو عبد اللَّه عليهالسلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها؟ قالنعم إنما هو مالك. قلت فإن أخرجتها إلىبلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتىحال عليها الحول أزكيها؟ قال إن كنت تعرفأن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيهاالزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة و دع ماسوى ذلك من الخبث. قلت و إن كنت لا أعلم مافيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أنفيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال فاسبكها حتىتخلص الفضة و يحترق الخبث ثم تزكي ما خلصمن الفضة لسنة واحدة» و الظاهر أن قوله«لسنة واحدة» أي السنة التي كانت الدراهممغشوشة فيها دون ما بعدها من ما جعل سبائك. و قد صرح العلامة في المنتهى بأنه لو كانمعه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس و بلغ كلمن الغش و المغشوش النصاب وجبت الزكاةفيهما. و هو كذلك بلا إشكال. و يجب الإخراجمن كل جنس بحسابه و إلا توصل إليه بالسبككما تدل عليه الرواية المتقدمة. و لو شك المالك في بلوغ الخالص نصابا قالفي التذكرة: لم يؤمر بسبكها و لا بالإخراجمنها و لا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضهاشيء. و هو جيد. ثم إنه يجب في المخرج أن يكون خالصا إلاإذا علم اشتماله على ما يجب من الخالص.
الرابعة [يضم الجوهران من الجنس الواحدبعض إلى بعض]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه يضم الجوهران من الجنس الواحد بعضإلى بعض و إن اختلفت الرغبة، لعموم ما دلعلى وجوب الزكاة في الذهب و الفضة الشاملذلك للرديء من كل منهما و الجيد والمختلفة القيمة