الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غيرها، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لميتطوع المالك بالأرغب.

و قيل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثالبما يصدق عليه الاسم، و هو منقول عن الشيخ(قدس سره) و لا يخلو من قرب من حيث ظاهرالتعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهرقوله عز و جل «وَ لا تَيَمَّمُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. الآية» وما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات منالأخبار الدالة على عدم جواز إخراجالردي‏ء من التمر عن الجيد منه قيل: و أولىبالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.

و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثلأن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدونفالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجبعليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. و احتملالعلامة في التذكرة الإجزاء، و رده جملةمن أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.

أقول: لا ريب أن عدم الإجزاء في هذه الصورةكما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهورمن وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالكبالأرغب، و إلا فعلى مذهب الشيخ من جوازإخراج الأدون الظاهر أنه لا إشكال في ذلك،لأنه متى كان الواجب عليه دينارا و اختاردفع الأدون و أراد دفع قيمته فدفع نصفدينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدونفالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضةالواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلايجزئ ما دونه، و لعل الاحتمال المنقول عنالعلامة مبني على هذا.

الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم)- بل الظاهر الاتفاق عليه- أن الدينلا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.

و يدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوبالزكاة على من ملك النصاب بالشروطالمتقدمة.

/ 489