و خصوص ما رواه في الكافي في الصحيح عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام و ضريس عنأبي عبد اللَّه عليه السلام أنهما قالا:«أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليهالحول فإنه يزكيه و أن كان عليه من الدينمثله أو أكثر منه فليزك ما في يده».
و ظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلكحيث نقل عن كتاب الجعفريات عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: «من كان لهمال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإنكان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسةدراهم» قال: و هذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدينإلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة.انتهى.
و فيه (أولا) أن الكتاب المذكور مجهول لايمكن الاعتماد عليه. و (ثانيا) أن ما نقلهعنه معارض بالصحيحة المذكورة المؤيدةبإطلاق الأخبار و عمل الأصحاب.
و الظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن ملاحظةالصحيحة المذكورة و توهم انحصار الدليل فيالإطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر والحال ما عرفت.
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أوسنتين و بلغت النصاب
فالمشهور أنه إن كان حاضرا وجب عليه إخراجالزكاة و إلا فلا، و نقل عن ابن إدريس أنهلم يفرق بين الحضور و الغيبة بل اعتبرالتمكن من التصرف و عدمه.
و الذي دلت عليه الأخبار الأول كصحيحة ابنأبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «في رجل وضع لعياله ألف درهمنفقة فحال عليها الحول؟
قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لميزك» و نحوها موثقة إسحاق بن عمار و فيها«إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبافليس عليه زكاة» و موثقة