السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أوسنتين و بلغت النصاب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و خصوص ما رواه في الكافي في الصحيح عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام و ضريس عنأبي عبد اللَّه عليه السلام أنهما قالا:«أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليهالحول فإنه يزكيه و أن كان عليه من الدينمثله أو أكثر منه فليزك ما في يده».


و ظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلكحيث نقل عن كتاب الجعفريات عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: «من كان لهمال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإنكان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسةدراهم» قال: و هذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدينإلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة.انتهى.


و فيه (أولا) أن الكتاب المذكور مجهول لايمكن الاعتماد عليه. و (ثانيا) أن ما نقلهعنه معارض بالصحيحة المذكورة المؤيدةبإطلاق الأخبار و عمل الأصحاب.


و الظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن ملاحظةالصحيحة المذكورة و توهم انحصار الدليل فيالإطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر والحال ما عرفت.


السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أوسنتين و بلغت النصاب‏


فالمشهور أنه إن كان حاضرا وجب عليه إخراجالزكاة و إلا فلا، و نقل عن ابن إدريس أنهلم يفرق بين الحضور و الغيبة بل اعتبرالتمكن من التصرف و عدمه.


و الذي دلت عليه الأخبار الأول كصحيحة ابنأبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «في رجل وضع لعياله ألف درهمنفقة فحال عليها الحول؟


قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لميزك» و نحوها موثقة إسحاق بن عمار و فيها«إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبافليس عليه زكاة» و موثقة

/ 489