بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي بصير و فيها كما في موثقة إسحاقالمذكورة. أقول: و يمكن حمل كلام ابن إدريس على مايرجع إلى المشهور بأن يكون التعبيربالتمكن من التصرف كناية عن الحضور و عدمالتمكن كناية عن الغيبة بناء على ما هوالغالب، و مثله في التعبيرات غير عزيز. و قيد الشيخ الشهيد في البيان الحكمالمذكور بعدم العلم بزيادتها، و هو تقييدللنص من غير دليل.
السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك ونحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في سقوط الزكاة عن السبائك و النقارو التبر و إنما الخلاف في ما إذا عملهاكذلك قبل تمام الحول بقصد الفرار منالزكاة، فقيل بوجوب الزكاة عليه بعد تمامالحول، و الظاهر أنه المشهور بينالمتقدمين نقله في المختلف عن الشيخ عليبن الحسين بن بابويه في الرسالة حيث قال: وليس في السبائك شيء إلا أن تفر بها منالزكاة فإن فررت بها من الزكاة فعليكزكاته. و كذا نقله عن ابنه في المقنع. أقولو بهذه العبارة عبر في الفقيه. و ممن نقلعنه القول المذكور في المختلف أيضا الشيخفي الجمل و الخلاف و المبسوط و السيدالمرتضى في الجمل. و نقل في المختلف عنالشيخ المفيد القول بعدم الوجوب و نسبةالقول بالوجوب إلى الرواية في الصورةالمذكورة، و نقل القول بالعدم أيضا عنالشيخ في النهاية و ابن إدريس و اختاره وهو المشهور بين المتأخرين و من ما يدل علىالقول بعدم الوجوب في الصورة المذكورةإطلاق الأخبار الدالة على أن السبائك والحلي ليس فيه زكاة و ما تقدم من الأخبارالدالة على اشتراط النقش بسكة المعاملة فيالوجوب. و خصوص صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبيعبد اللَّه عليه السلام رجل