السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك ونحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي بصير و فيها كما في موثقة إسحاقالمذكورة.

أقول: و يمكن حمل كلام ابن إدريس على مايرجع إلى المشهور بأن يكون التعبيربالتمكن من التصرف كناية عن الحضور و عدمالتمكن كناية عن الغيبة بناء على ما هوالغالب، و مثله في التعبيرات غير عزيز.

و قيد الشيخ الشهيد في البيان الحكمالمذكور بعدم العلم بزيادتها، و هو تقييدللنص من غير دليل.

السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك ونحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في سقوط الزكاة عن السبائك و النقارو التبر و إنما الخلاف في ما إذا عملهاكذلك قبل تمام الحول بقصد الفرار منالزكاة، فقيل بوجوب الزكاة عليه بعد تمامالحول، و الظاهر أنه المشهور بينالمتقدمين نقله في المختلف عن الشيخ عليبن الحسين بن بابويه في الرسالة حيث قال: وليس في السبائك شي‏ء إلا أن تفر بها منالزكاة فإن فررت بها من الزكاة فعليكزكاته. و كذا نقله عن ابنه في المقنع. أقولو بهذه العبارة عبر في الفقيه. و ممن نقلعنه القول المذكور في المختلف أيضا الشيخفي الجمل و الخلاف و المبسوط و السيدالمرتضى في الجمل. و نقل في المختلف عنالشيخ المفيد القول بعدم الوجوب و نسبةالقول بالوجوب إلى الرواية في الصورةالمذكورة، و نقل القول بالعدم أيضا عنالشيخ في النهاية و ابن إدريس و اختاره وهو المشهور بين المتأخرين و من ما يدل علىالقول بعدم الوجوب في الصورة المذكورةإطلاق الأخبار الدالة على أن السبائك والحلي ليس فيه زكاة و ما تقدم من الأخبارالدالة على اشتراط النقش بسكة المعاملة فيالوجوب.

و خصوص صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبيعبد اللَّه عليه السلام رجل‏

/ 489