حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بينان يكون البذل على وجه التمليك أم لا، و لابين ان يكون واجبا بنذر أو شبهه أم لا، و لابين ان يكون الباذل موثوقا به أم لا، و لابين بذل عين الزاد و الراحلة أو أثمانهما.



و نقل عن ابن إدريس انه اعتبر في وجوب الحجبالبذل تمليك المبذول، و نقله في الدروسعن العلامة أيضا. و فرق العلامة فيالتذكرة- و مثله شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك- بين العين و الثمن فحكمابالاستطاعة ببذل الأول دون الثاني. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به، ونقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليك أوالوجوب بنذر أو شبهه.



و قال العلامة في التذكرة: هل يجب علىالباذل بالبذل الشي‏ء المبذول أم لا؟ فانقلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذولله، لكن في إيجاب المبذول بالبذل اشكالأقربه عدم الوجوب، و ان قلنا بعدم وجوبهففي إيجاب الحج اشكال أقربه العدم، لمافيه من تعليق الواجب بغير الواجب. انتهى.



أقول: لا يخفى ان هذا الكلام مخالف لما صرح(قدس سره) به في صدر المسألة حيث قال: مسألة:لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مؤنةلسفره أو لعياله و بذل له باذل الزاد والراحلة و مؤنته ذاهبا و عائدا و مؤنةعياله مدة غيبته وجب عليه الحج عندعلمائنا سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا،لانه مستطيع للحج، و لان الباقر و الصادق(عليهما السلام) سئلا عن من عرض عليه الحجفاستحى من ذلك أ هو ممن يستطيع الى ذلكسبيلا؟ قالا: نعم.



و هو ظاهر- كما ترى- في حكمه بالوجوب بمجردالبذل و دعواه الإجماع عليه،

/ 496