و إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بينان يكون البذل على وجه التمليك أم لا، و لابين ان يكون واجبا بنذر أو شبهه أم لا، و لابين ان يكون الباذل موثوقا به أم لا، و لابين بذل عين الزاد و الراحلة أو أثمانهما.
و نقل عن ابن إدريس انه اعتبر في وجوب الحجبالبذل تمليك المبذول، و نقله في الدروسعن العلامة أيضا. و فرق العلامة فيالتذكرة- و مثله شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك- بين العين و الثمن فحكمابالاستطاعة ببذل الأول دون الثاني. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به، ونقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليك أوالوجوب بنذر أو شبهه.
و قال العلامة في التذكرة: هل يجب علىالباذل بالبذل الشيء المبذول أم لا؟ فانقلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذولله، لكن في إيجاب المبذول بالبذل اشكالأقربه عدم الوجوب، و ان قلنا بعدم وجوبهففي إيجاب الحج اشكال أقربه العدم، لمافيه من تعليق الواجب بغير الواجب. انتهى.
أقول: لا يخفى ان هذا الكلام مخالف لما صرح(قدس سره) به في صدر المسألة حيث قال: مسألة:لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مؤنةلسفره أو لعياله و بذل له باذل الزاد والراحلة و مؤنته ذاهبا و عائدا و مؤنةعياله مدة غيبته وجب عليه الحج عندعلمائنا سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا،لانه مستطيع للحج، و لان الباقر و الصادق(عليهما السلام) سئلا عن من عرض عليه الحجفاستحى من ذلك أ هو ممن يستطيع الى ذلكسبيلا؟ قالا: نعم.
و هو ظاهر- كما ترى- في حكمه بالوجوب بمجردالبذل و دعواه الإجماع عليه،