بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و يخلف لمن تجب عليه نفقته لزمه فرض الحجلأنه مستطيع. فان قوله: «إذا بذل لهالاستطاعة» صادق بإطلاقه على بذل العين أوالثمن. و نحو ذلك في النهاية و اما غيره فهمما بين مصرح بخصوص بذل الزاد و الراحلة ولم يتعرض لحكم الثمن- كالمحقق في المعتبر والشرائع و العلامة في المنتهى و الإرشاد- ومن لم يتعرض لحكم البذل مطلقا كالعلامة فيالقواعد- و من ذكرهما معا و فرق بينهماكالعلامة في التذكرة و شيخنا الشهيدالثاني في المسالك، كما سيظهر لك ان شاءالله تعالى. و اما ما نقله عن العلامة في التذكرة- منانه صرح بعدم الفرق بين الزاد و الراحلة وبين أثمانهما في حصول الاستطاعة ببذلالعين و الثمن- فهو عجب عجيب، كيف؟ و هذهصورة عبارة العلامة في الكتاب المذكور،فإنه قال أولا: مسألة: لو لم يكن له زاد و راحلة. إلى آخرالعبارة التي قدمناها آنفا. ثم قال: فروع:الأول- لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكفيه في مؤنته و مؤنة عياله لم يجب عليهالقبول. لاشتماله على المنة. و لأن في قبولالمال و تملكه إيجاب سبب يلزم به الفرض وهو القبول، و ربما حدثت عليه حقوق كانتساقطة فيلزمه صرف المال إليها من وجوبنفقة و قضاء دين. و لان تحصيل شرط الوجوبغير واجب كما في تحصيل مال الزكاة. انتهى. وهو صريح- كما ترى- في الفرق بين بذل العين-كما ذكره في صدر المسألة من انه يجب عليهالحج- و بين بذل الثمن فلا يجب عليهالقبول، كما ذكره في الفروع المذكور نعمقال في الفرع الرابع: قال ابن إدريس منعلمائنا: ان من يعرض عليه بعض إخوانه مايحتاج اليه من مؤنة الطريق يجب عليه الحجبشرط ان يملكه ما يبذل له و يعرض عليه لاوعدا بالقول دون الفعل. و التحقيق ان نقول:ان البحث هنا في أمرين: الأول- هل يجب علىالباذل. الى آخر ما قدمناه من العبارةالمذكورة. ثم قال: الثاني- هل بين بذل المالو بذل الزاد و الراحلة