حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و مؤنته و مؤنة عياله فرق أم لا؟ الأقربعدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة فيبذل الزاد و الراحلة و المؤن بغير منةكالمال. انتهى.


و هو- كما ترى- ظاهر في ان المراد انما هوعدم الفرق بينهما في انه لا تحصلالاستطاعة بهما، لانه ذكر في الفرع الأول-كما نقلناه- عدم وجوب قبول المال إذا بذلله لاشتماله على المنة. إلى آخر ما تقدم، وهنا قد ألحق به عين الزاد و الراحلة لو بذلله و جعل حكمه حكم المال في عدم وجوبقبوله، لاشتماله على المنة لأنه لم تجرالعادة بالمسامحة به. و السيد (قدس سره) قدتوهم العكس في وجوب القبول في الموضعين وحصول الاستطاعة، و هي غفلة فاحشة.


و بالجملة فإن مرجع كلام العلامة هنا إلىموافقة ابن إدريس في انه لا يكفي مجردالبذل- للعين كان أو للثمن- بل لا بد منالتمليك. و فيه رجوع عن ما يدل عليه أولكلامه في المسألة كما أشرنا إليه آنفا. والظاهر ان شيخنا الشهيد في الدروس إنمانسب اليه القول بما ذهب اليه ابن إدريس منكلامه هنا و إلا فكلامه في سائر كتبه خالمن ذلك.


بقي الكلام في ما ذكره شيخنا الشهيدالثاني- و قبله العلامة في التذكرة- مندعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة و بذل أثمانهما في وجوب الحج، وحصول الاستطاعة على الأول دون الثاني، فإنإطلاق النصوص المتقدمة شامل للأمرين. وتعليلهما المنع في الثاني- باعتباراشتماله على المنة، و انه موقوف علىالقبول و هو شرط للواجب المشروط فلا يجبتحصيله- وارد عليهما في بذل العين ايضا.


و بالجملة فالنصوص المتقدمة- كما عرفت-شاملة بإطلاقها لعين الزاد و الراحلة وأثمانهما، فإن عمل بها على إطلاقها ففيالموضعين، و إلا فلا فيهما.


و ظاهرها انه بمجرد بذل ما يحج به و عرضذلك عليه يكون مستطيعا،

/ 496