انه عرضه عليه كما في قوله: «خذ هذا المالو حج به» و حينئذ فتثبت الاستطاعة بمجردالهبة، و إذا ثبتت الاستطاعة بمجرد ذلككان الحج واجبا مطلقا، و وجب عليه القبولمن حيث توقف الواجب عليه، فان ما لا يتمالواجب إلا به فهو واجب، فيصير القبول منجملة مقدمات الواجب. و حصول الاستطاعةبالهبة لا يتوقف على القبول ليكون الحجقبل القبول واجبا مشروطا و لا يجب تحصيلشرطه، بل الحج بمجرد العرض عليه- بقوله:«وهبتك» أو قوله: «خذ هذا المال»- قد صارواجبا مطلقا لحصول الاستطاعة بمجرد ذلك.اللهم إلا أن يناقش في ان قول القائل:«وهبتك هذا المال للحج» لا يصدق عليه انهعرض عليه.
و هو في غاية البعد، قال في القاموس: «عرضالشيء له أظهره له، و عليه أراه إياه» وحينئذ فمعنى: «عرض عليه ما يحج به» لغة:أراه ما يحج به. و العبارة في الاخبار خرجتمخرج التجوز باعتبار اخباره و اعلامهبذلك. و من ذلك يعلم صدق العبارة المذكورةعلى الهبة كالبذل بغير هبة.
و لم أر من خرج عن كلام الأصحاب في هذاالمقام و ألحق الهبة بمجرد البذل سوىالسيد السند في المدارك، و اقتفاه الفاضلالخراساني في الذخيرة، و قبلهما المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد، و هو الحقالحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.
الثالث [لا يشترط في الوجوب بالبذل عدمالدين أو ملك ما يوفيه به]
- قال في المسالك: و لا يشترط في الوجوببالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به بليجب الحج و ان بقي الدين. أقول: و هو كذلكلإطلاق النصوص.
ثم قال: نعم لو بذل له ما تكمل بهالاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين وكذا لو وهبه مالا مطلقا، و لو شرط عليهالحج به فكالمبذول.
الرابع [هل يجب على المبذول له إعادة الحجبعد اليسار؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يجب على