حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المبذول له اعادة الحج بعد اليسار، و ذهبالشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة.


و يدل على الأول صحيحة معاوية بن عمارالمتقدمة في صدر المسألة.


احتج الشيخ بما رواه الكليني في الموثق عنالفضل بن عبد الملك قال:


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لميكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجةالإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليهان يحج. قلت:


هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكنحج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة و ليست بناقصة، و ان أيسرفليحج».


و لا يخفى ان هذا الخبر بالدلالة على خلافما يدعيه انسب، فإنه صريح في كونه قضى حجةالإسلام، و حينئذ فالأمر بالحج ثانيامحمول على الاستحباب و بذلك صرح فيالتهذيب فقال بعد حمل الرواية علىالاستحباب: يدل على ما ذكرنا من الاستحبابانه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلاالندب و الاستحباب.


و بذلك يظهر لك ما في قوله في الاستبصار: واما قوله في الخبر الأول:


«و يكون قد قضى حجة الإسلام» المعنى فيه:الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإنذلك يعبر عنها بحجة الإسلام من حيث كانتأول الحجة. انتهى. و هو في الضعف أظهر من انيحتاج الى بيان.


و بما ذكرنا يجاب ايضا عن رواية أبي بصيرعن ابي عبد الله عليه السلام

/ 496