بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المبذول له اعادة الحج بعد اليسار، و ذهبالشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة. و يدل على الأول صحيحة معاوية بن عمارالمتقدمة في صدر المسألة. احتج الشيخ بما رواه الكليني في الموثق عنالفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لميكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجةالإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليهان يحج. قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكنحج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة و ليست بناقصة، و ان أيسرفليحج». و لا يخفى ان هذا الخبر بالدلالة على خلافما يدعيه انسب، فإنه صريح في كونه قضى حجةالإسلام، و حينئذ فالأمر بالحج ثانيامحمول على الاستحباب و بذلك صرح فيالتهذيب فقال بعد حمل الرواية علىالاستحباب: يدل على ما ذكرنا من الاستحبابانه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلاالندب و الاستحباب. و بذلك يظهر لك ما في قوله في الاستبصار: واما قوله في الخبر الأول: «و يكون قد قضى حجة الإسلام» المعنى فيه:الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإنذلك يعبر عنها بحجة الإسلام من حيث كانتأول الحجة. انتهى. و هو في الضعف أظهر من انيحتاج الى بيان. و بما ذكرنا يجاب ايضا عن رواية أبي بصيرعن ابي عبد الله عليه السلام