قال: «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت لهحجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كانقد حج».
و يؤكد الاستحباب في هذا الخبر اضافةالناصب، فإن الأخبار تكاثرت بأنه لا اعادةعلى الناصب بعد إيمانه في شيء من عباداتهالتي عملها حال نصبه إلا الزكاة أقول: و منما يوضح ذلك بأوضح وجه دلالة الأخبارالمتقدمة على حصول الاستطاعة الشرعيةبالبذل و انه يجب عليه الحج بذلك، و هي حجةالإسلام البتة، و ليس بعدها إلاالاستحباب.
التاسعة [هل يتقدم الحج على النكاح عندالشوق و الدوران بينهما؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لو كان ذا مال تحصل بهالاستطاعة فنازعته نفسه الى النكاح لم يجزصرفه في النكاح و ان شق عليه و حصل له العنتبل الواجب صرفه في الحج، لان الحج معالاستطاعة واجب و النكاح مندوب، و المندوبلا يعارض الواجب.
و قال العلامة في التذكرة: لو احتاج الىالنكاح و خاف على نفسه العنت قدم الحج،لانه واجب و النكاح تطوع، و يلزمه الصبر. وبنحو ذلك صرح المحقق في الشرائع و العلامةفي الإرشاد، فإنهما صرحا بوجوب تقديم الحجو ان شق عليه ترك النكاح.
و صرح العلامة في المنتهى بتقدم النكاح لوخاف من تركه المشقة العظيمة لحصول الضرر. ونحوه الشهيد في الدروس ايضا. و لا يبعدتقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلكايضا، و ان صرحوا بوجوب تقديمه و ان حصلتالمشقة بترك