التاسعة [هل يتقدم الحج على النكاح عندالشوق و الدوران بينهما؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال: «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت لهحجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كانقد حج».


و يؤكد الاستحباب في هذا الخبر اضافةالناصب، فإن الأخبار تكاثرت بأنه لا اعادةعلى الناصب بعد إيمانه في شي‏ء من عباداتهالتي عملها حال نصبه إلا الزكاة أقول: و منما يوضح ذلك بأوضح وجه دلالة الأخبارالمتقدمة على حصول الاستطاعة الشرعيةبالبذل و انه يجب عليه الحج بذلك، و هي حجةالإسلام البتة، و ليس بعدها إلاالاستحباب.


التاسعة [هل يتقدم الحج على النكاح عندالشوق و الدوران بينهما؟]


- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لو كان ذا مال تحصل بهالاستطاعة فنازعته نفسه الى النكاح لم يجزصرفه في النكاح و ان شق عليه و حصل له العنتبل الواجب صرفه في الحج، لان الحج معالاستطاعة واجب و النكاح مندوب، و المندوبلا يعارض الواجب.


و قال العلامة في التذكرة: لو احتاج الىالنكاح و خاف على نفسه العنت قدم الحج،لانه واجب و النكاح تطوع، و يلزمه الصبر. وبنحو ذلك صرح المحقق في الشرائع و العلامةفي الإرشاد، فإنهما صرحا بوجوب تقديم الحجو ان شق عليه ترك النكاح.


و صرح العلامة في المنتهى بتقدم النكاح لوخاف من تركه المشقة العظيمة لحصول الضرر. ونحوه الشهيد في الدروس ايضا. و لا يبعدتقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلكايضا، و ان صرحوا بوجوب تقديمه و ان حصلتالمشقة بترك‏

/ 496