بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذمن ماله شيئا. فإن كان لوالده جارية للولدفيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومهاقيمة تصير لولده قيمتها عليه. قال: و يعلن ذلك. قال: و سألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم، و لا يرزأ الولد من مال والدهشيئا إلا بإذنه. فإن كان للرجل ولد صغارلهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها علىنفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء، ان شاء وطئو ان شاء باع». قوله: «يرزأ من مال ولده» اي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه. و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالموثق عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مالولده؟ قال: لا، إلا ان يضطر إليه فيأكل منهبالمعروف. و لا يصلح للولد ان يأخذ من مالوالده شيئا إلا بإذن والده». و رواه الحميري في قرب الاسناد إلا ان فيه:«قال: لا إلا بإذنه، أو يضطر فيأكلبالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذاأيسر». و في موثقة إسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام: «و ان كانت له جارية فأراد أنينكحها قومها على نفسه، و يعلن ذلك». أقول: و بهذه الأخبار أخذ الأصحاب و عليهاعملهم، و لم يحصل الخلاف بينهم إلا فيمسألة الحج كما عرفت. و أنت خبير بان المخالف في هذه المسألة لامعنى لقوله بذلك في خصوص الحج، بل اللازمعليه اما العمل بهذه الأخبار الدالة علىالجواز مطلقا أو تركها