المسألة الثالثة عشرة [الحج بالمالالحرام]
- قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالالا يجوز ان يحج به، فان حج به لم يجزئ عنحجة الإسلام.
و قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عنه و كلام فيالبين: فاما الحج بهذا المال فان كانت حجةالإسلام لم تجب عليه قبل ذلك و لا استقرتفي ذمته ثم حج بهذا المال الحرام و وجد بعدذلك القدرة على الحج بالمال الحلال و حصلتله شرائط وجوب الحج، فان حجته الاولىبالمال الحرام لم تجزئه و الواجب عليهالحج ثانيا، و ان كان قد وجب عليه و استقرفي ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المالفالحجة مجزية عنه، لانه قد حصل بالمواضع وفعل أفعال الحج بنفسه، إلا الهدى ان كاناشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عنهديه الواجب عليه، و وجب عليه شراء هدي أوالصوم بدلا منه، إلا انه لا يفسد حجة لأنالهدي ليس بركن. انتهى.
و قال العلامة في المختلف بعد نقل القولينالمذكورين و كلام في البين: و اما الحجفمراد الشيخ انه حج حجة الإسلام بذلكالمال من غير ان يسبق وجوبها عملا بالأصل،و لو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاءأيضا، لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبلدفع المال الى مالكه، فالزمان الذي صرفهفي الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه،فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمعبين الحج و دفع المال. انتهى.
أقول: ظاهر كلام العلامة (رحمه الله)موافقة ابن إدريس في ما ذكره من التفصيل ولذا حمل كلام الشيخ على ذلك، و اما ما ذكرهمن الاحتمال لو سبق