حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و ان لم يجد النفقة إلى عياله مدة غيبته.


قلنا: نعم الأمر كذلك و لكن قام الدليل-كما تقدم- على وجوب ذلك فيخص به عمومالآية، و اما هنا فلم يقم دليل على ذلك كماسيتضح لك ان شاء الله تعالى.


و تدل عليه ايضا الروايات المتقدمة فيالشرط الثالث، مثل صحيحة محمد بن يحيىالخثعمي المشتملة على ان كل من كان صحيحافي بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممنيستطيع الحج، و حسنة الحلبي المشتملة علىان من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك فهوممن يستطيع الحج و نحوهما من ما تقدم.


احتج الشيخ- على ما نقله في المختلف-بأصالة البراءة، و الإجماع، و رواية أبيالربيع الشامي المتقدمة.


و رد بأن أصالة البراءة إنما يصار إليهاإذا لم يدل على خلافها دليل.


و الإجماع غير ثابت. و الخبر غير دال علىما ادعاه، بل ظاهره إنما هو الدلالة علىنفقة عياله مدة ذهابه و إيابه لا الرجوعالى كفاية.


نعم قد روى هذه الرواية الشيخ المفيد فيالمقنعة بزيادة ربما توهم ما ذهبا إليه،فإنه روى الرواية هكذا: «قد قيل لأبي جعفرعليه السلام ذلك فقال:


هلك الناس، إذا كان من له زاد و راحلة لايملك غيرهما و مقدار ذلك ما يقوت به عيالهو يستغني به عن الناس فقد وجب عليه ان يحجبذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلكالناس اذن. فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعةفي المال و هو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه و عياله».


/ 496