بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ان لم يجد النفقة إلى عياله مدة غيبته. قلنا: نعم الأمر كذلك و لكن قام الدليل-كما تقدم- على وجوب ذلك فيخص به عمومالآية، و اما هنا فلم يقم دليل على ذلك كماسيتضح لك ان شاء الله تعالى. و تدل عليه ايضا الروايات المتقدمة فيالشرط الثالث، مثل صحيحة محمد بن يحيىالخثعمي المشتملة على ان كل من كان صحيحافي بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممنيستطيع الحج، و حسنة الحلبي المشتملة علىان من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك فهوممن يستطيع الحج و نحوهما من ما تقدم. احتج الشيخ- على ما نقله في المختلف-بأصالة البراءة، و الإجماع، و رواية أبيالربيع الشامي المتقدمة. و رد بأن أصالة البراءة إنما يصار إليهاإذا لم يدل على خلافها دليل. و الإجماع غير ثابت. و الخبر غير دال علىما ادعاه، بل ظاهره إنما هو الدلالة علىنفقة عياله مدة ذهابه و إيابه لا الرجوعالى كفاية. نعم قد روى هذه الرواية الشيخ المفيد فيالمقنعة بزيادة ربما توهم ما ذهبا إليه،فإنه روى الرواية هكذا: «قد قيل لأبي جعفرعليه السلام ذلك فقال: هلك الناس، إذا كان من له زاد و راحلة لايملك غيرهما و مقدار ذلك ما يقوت به عيالهو يستغني به عن الناس فقد وجب عليه ان يحجبذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلكالناس اذن. فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعةفي المال و هو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه و عياله».