حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


امرأة من خثعم رسول الله صلّى الله عليهوآله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هوشيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله:


فحجي عن أبيك».


و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرةالدلالة على القول المشهور فيكون هوالمعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذاالشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لاالوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مععدم التمكن من الحج بنفسه.


احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالةالبراءة، و بان الاستطاعة شرط و هيمفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.


و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: «سألحفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعنىبذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخليسربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيعالحج» قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحةليس بمستطيع.


و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل وقد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحجمباشرة.


و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوبالاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذرمرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحابالاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لورجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوبالاستنابة عندهم بالمرض‏

/ 496