بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید امرأة من خثعم رسول الله صلّى الله عليهوآله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هوشيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله: فحجي عن أبيك». و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرةالدلالة على القول المشهور فيكون هوالمعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذاالشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لاالوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مععدم التمكن من الحج بنفسه. احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالةالبراءة، و بان الاستطاعة شرط و هيمفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط. و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: «سألحفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعنىبذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخليسربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيعالحج» قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحةليس بمستطيع. و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل وقد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحجمباشرة. و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوبالاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذرمرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحابالاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لورجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوبالاستنابة عندهم بالمرض