و بالجملة فإني لا اعرف لهم حجة واضحة علىالتخصيص سوى الإجماع المدعى في المقام.
و لعله لما ذكرنا ذهب في الدروس الى وجوبالاستنابة مطلقا، و ان وجبت الفوريةبالنسبة إلى المأيوس من البرء و العدمبالنسبة إلى مرجو الزوال، فان ظاهر كلامهمشعر بذلك، حيث قال بعد ذكر المعضوب: والأقرب ان وجوب الاستنابة فوري إن يئس منالبرء و إلا استحب الفور. و في حكم المعضوبالمريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كانقد استقر عليه الوجوب أم لا، خلافا لابنإدريس. فإن ظاهر كلامه ظاهر في ما قلناه، وكذلك فهمه الأصحاب.
قال في المسالك: و إنما تجب الاستنابة معاليأس من البرء، و معه فالوجوب فوري كأصلالحج، و متى لم يحصل اليأس لم يجب و اناستحب، و يظهر من الدروس وجوب الاستنابةعلى التقديرين و ان لم تجب الفورية مع عدماليأس. انتهى.
و قول الشهيد (رحمه الله)- عندي هنا لا يخلومن قوة و ان نسبه في المدارك الى الضعف،لدلالة ظاهر الاخبار المتقدمة عليه، معتأيد ذلك بالاحتياط المطلوب في الدين.
على ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف لهدليلا في المقام، إذ ليس في المسألة سوى ماقدمناه من الاخبار، و هي عندهم محمولة علىالعذر الغير المرجو الزوال، و قد صرحوابأن النيابة فيها على جهة الوجوب. و من ذلكيعلم انه لا دليل لهذا الاستحباب و اننقلوه عن الشيخ (رحمه الله تعالى) و تبعوهفيه، كما هي قاعدتهم غالبا.
[فوائد]
بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام
الأولى [إذا تقدمت الاستطاعة على العذروجبت الاستنابة]
- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاقعلى انه لو تقدمت الاستطاعة على حصولالعذر وجبت الاستنابة قولا واحدا، و قدصرح بذلك جملة منهم، و يدل عليه