صريحا و رواية سلمة أبي حفص المتقدمة.
و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام: «ان شئتفجهز رجلا» فإنه ليس المراد هنا التخييرله بين التجهيز و عدمه، بل هذه العبارة-كثيرا ما يرمى بها في أمثال هذه المقامات-المراد منها الوجوب، كما وقعت أيضا فيرواية القداح المتقدمة و كأن المراد منها:ان شئت أداء ما وجب عليك و خلاص ذمتك.
و بذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة حيثانه توهم من هذه الكلمة التخيير و عدمالوجوب، فقال بعد نقل الخبر المشار اليه: وفيه اشعار بعدم الوجوب. فإنه لا يخفى علىمن أحاط خبرا بالأخبار انه كثيرا ما يؤتىبهذه الكلمة في مقام الوجوب، و يؤيد ذلكاستدلال الأصحاب بهذين الخبرين المذكورينعلى الوجوب في المسألة، و ما ذاك إلا منحيث فهمهم من هذه الكلمة الحمل على غيرالمعنى المتبادر منها.
و بالجملة فموضع الخلاف في المسألة عندهمما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب.
الثانية [هل تجب الاستنابة ثانيا بعد حصولاليأس؟]
- حيث ان الأصحاب صرحوا باستحبابالاستنابة لمن يرجو زوال العذر، فرعواعليه انه لو حصل اليأس بعد رجاء البرء و قداستناب أولا، فإنه تجب عليه الاستنابةثانيا مع بقاء الاستطاعة.
قال العلامة في التذكرة- بعد ان صرح في صدرالمسألة بأن المريض إذا كان مرضه يرجىزواله و نحوه غيره من ذوي الأعذار يستحب لهالاستنابة- ما لفظه: فلو استناب من يرجوالقدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا منبرئه فعليه ان يحج عن نفسه مرة أخرى، لأنهاستناب في حال لا تجوز