الرابعة [هل يجب الحج بعد الاستنابة وزوال العذر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاءالاستطاعة، و لا خلاف بينهم في شي‏ء منذلك في ما اعلم.


و نقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثاني بانما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزمه فينفسه. قيل: و مرجعه الى الاستدلال بإطلاقالأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممنلم يحج، و من استناب في الحج لا يصدق عليهانه حج حقيقة فيتناوله الإطلاق.


و لا يخفى ما فيه من الإشكال، فإن دخول هذاالفرد تحت إطلاق الأمر بعد تكليف الشارعله بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض، وان كان الاحتياط في ما ذكروه.


و نقل عن بعض الأصحاب انه احتمل عدمالوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل و لأنه أدىحج الإسلام بأمر الشارع فلا يلزمه حج ثان،كما لو حج بنفسه.


قال في المدارك بعد نقله: و هذا الاحتمالغير بعيد، إلا ان الأول أقرب تمسكا بإطلاقالأمر. انتهى.


أقول: قد عرفت ما في التمسك بإطلاق الأمرمن البعد، سيما مع ما عرفت في غير موضع- وبه صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم)- من انالإطلاق إنما ينصرف الى الافراد الغالبةالشائعة المتكررة دون الفروض النادرةالوقوع.


و بالجملة فهذا الاحتمال جيد إلا انالمسألة لما كانت عارية عن النص الصريحفالاحتياط فيها لازم، و هو في جانب القولالذي عليه الأصحاب.


و متى وجب عليه الحج بعد البرء كما ذكروهفان مات قبل ان يأتي به وجب قضاؤه كغيره.


الرابعة [هل يجب الحج بعد الاستنابة وزوال العذر؟]


- قالوا: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجبعليه الاستنابة قطعا.


و كذا لو وجد المال و لم يجد من يستأجرهفإنه يسقط الى العام المقبل. و لو

/ 496