بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید تناول المانع الموجب للاستنابة لما لوكان خلقيا أو عارضا، و ان كان أكثر أخبارالمسألة إنما تضمن ذكر العارض خاصة، و علىهذا فلو كان لا يستمسك خلقة فإنه تجب عليهالاستنابة. و ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيهذه المسألة العموم ايضا بل صرح العلامةفي المنتهى بذلك فقال: و لو كان المرض لايرجى برؤه- أو كان العذر لا يزول كالإقعادو ضعف البدن خلقة و غير ذلك من الأعذاراللازمة أو كبر السن و ما أشبهه- قال الشيخ:وجب عليه ان يحج عنه رجلا، لما تقدم منالأحاديث. الى آخره. و ظاهر المحقق في الشرائع الخلاف في ذلك،حيث اختار ان من لا يستمسك خلقة يسقط الفرضعن نفسه و ماله. و الظاهر ان الحامل للمحقق (قدس سره) هناعلى هذا القول هو انهم قد اتفقوا- كما عرفتفي الفائدة الأولى- على انه لو تقدمتالاستطاعة على حصول العذر وجبت الاستنابةقولا واحدا، و ان محل الخلاف إنما هو إذاعرض المانع قبل استقرار الوجوب، و ظاهرأكثر النصوص إنما دل على من عرض له العجز،لفرضها في شيخ كبير أو من عرض له المرض، ولهذا لم يذكر في المعتبر إلا ما دل على ذلكدون ما دل بظاهره على الخلقي منه، كروايةالحلبي و رواية على بن أبي حمزة، فالعجزالأصلي بعيد عن الدخول تحت تلك الروايات،لإمكان حمل تلك النصوص على ما لو سبقالوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصليفإنه لا يتصور فيه سبق الاستقرار. و بالجملة فإن التفصيل الذي ذكروه- من انهان تقدمت الاستطاعة وجبت الاستنابة قولاواحدا، و إلا فهو محل الخلاف- إنما يجري فيالمانع العارضي الذي هو مورد تلك الاخبار،و اما الخلقي فيكون خارجا عنها، و متىكان