السابعة [هل يجزئ الحج من المعذور عن حجالإسلام؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


خارجا عنها فإنه يبقى على حكم الأصل منعدم الوجوب، لعدم الدليل بناء على انه ليسسوى تلك الأخبار. و قد عرفت ما فيه.


و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك لمااختار القول المشهور احتج على ذلك بعدمالعلم بالقائل بالفرق بين الخلقي والعارضي. ثم ذكر رواية على بن أبي حمزة.


و اعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقلذلك: و هو احتجاج ضعيف فإن إحداث القول فيالمسألة لا يتوقف على وجود القائل إذا لمينعقد الإجماع على خلافه، كما بيناهمرارا. و الرواية لا تنهض حجة لأن راويهاعلي بن أبي حمزة و قال النجاشي: انه كان أحدعمد الواقفية. انتهى. و هو جيد بناء علىأصولهم المشتركة بين المورد و الموردعليه.


السابعة [هل يجزئ الحج من المعذور عن حجالإسلام؟]


- المستفاد من ظاهر عبائرهم انه لو تكلفالممنوع بأحد الأعذار المتقدمة الحج لميجزئه عن حجة الإسلام، لعدم تحققالاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كمالو تكلفه الفقير.


و بذلك صرح في التذكرة حيث قال بعد ذكرالشرائط المشار إليها آنفا:


هذه الشرائط التي ذكرناها منها ما هو شرطفي الصحة و الوجوب و هو العقل، لعدم الوجوبعلى المجنون و عدم الصحة منه، و منها ما هوشرط في الصحة دون الوجوب و هو الإسلام. الىان قال: و منها ما هو شرط في الوجوب دونالصحة و هو البلوغ و الحرية و الاستطاعة وإمكان السير، لأن الصبي و المملوك و من ليسمعه زاد و لا راحلة و ليس بمخلى السرب و لايمكنه المسير، لو تكلفوا الحج لصح منهم وان لم يكن واجبا عليهم، و لا يجزئهم عن حجةالإسلام. انتهى.


و ظاهر الشهيد في الدروس الفرق هنا بينالفقير و غيره، حيث قال- بعد ان ذكر انه لوحج فاقد الشرائط لم يجزئه- ما لفظه: و عنديلو تكلف المريض و المعضوب و الممنوعبالعدو و ضيق الوقت أجزأ، إلا ان ذلك منباب تحصيل‏

/ 496