حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تلك المشاق التي لا يجب عليه تحملها.


و إنما ذكر ذلك احتمالا و لم يجزم به،لإمكان ان يقال: ان النهي هنا انما هو عنوصف خارج عن النسك، فلا يلزم اتحاد متعلقالأمر و النهي الذي هو محل الاشكال.


و حينئذ فقول السيد (قدس سره)- بعد تنظره فيالفرق: «و المتجه انه ان حصلت الاستطاعةالشرعية. الى آخره»- خروج عن محل البحث،فان محل البحث انما هو بالنسبة إلى وجوبالحج على هذا البعيد من بلده و هذه الشروطانما بنيت على ذلك، و كلمات الأصحاب والاخبار قد اتفقت على ان وجوب الحج عليهمشروط بهذه الشروط التي نحن في البحثعنها، و منها الزاد و الراحلة و السلامة منالمرض و الأمن في الطريق من العدو و نحوها،و قد صرح الأصحاب- كما عرفت من كلامالتذكرة- بأنه لو تكلف الحج و خاطر بنفسه وتحمل المشقة التي لم يكلف بها، فإنه و انصح حجة إلا انه لا يجزئه عن حج الإسلام، منحيث عدم حصول شرط الوجوب، بعين ما قالوه فيالمتسكع الذي لا يملك زادا و لا راحلة. وشيخنا الشهيد يقول بصحة الحج و اجزائه ويجعله من قبيل تكلف تحصيل الزاد و الراحلةالغير الواجبين عليه لا من قبيل المتسكعالغير المالك لهما.


بل ظاهر كلامه في المدارك يرجع الى ماذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) فإنه متى كاناعتبار الاستطاعة انما هو من الميقات فعلىهذا لو تحمل المشقة و ارتكب الخطر الذي لميكلف به بل نهى عنه حتى وصل الميقات، فإنهيجب عليه الحج و يجزئ عنه، مع ان الأصحابلا يقولون بذلك كما عرفت من كلام التذكرة،و هو ظاهر كلام غيره ايضا، لما صرحوا به فيالزاد و الراحلة اللذين هما من جملةالشرائط.

/ 496