المقام الثاني [عدم وجوب الحج عند عدم أمنالطريق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و ما ذكره من عدم اعتبار الاستطاعة منالبلد فإنما هو في صورة ما لو اتفق لهالوصول الى الميقات بأي نحو كان، فإنه لايشترط في حقه ملك الزاد و الراحلة في بلدهكما ذكره الأصحاب، لا بمعنى ان من كانبعيدا لا يمكنه المسير إلا بهذه الشروطالمذكورة فإن استطاعته انما تحصل باعتبارالميقات، فإنه باطل قطعا، بل الاستطاعة فيهذه الصورة مشترطة من البلد، فان استطاعبحصول هذه الشرائط الخمسة المعدودة وجبعليه الحج و المسير اليه و إلا فلا. نعميحصل الشك هنا في ان المتكلف للحج بالمشقةالموضوعة عنه في عدم إمكان المسير، هل هومن قبيل المتسكع الذي لم يملك زادا و لاراحلة فلا يجزئ عنه، كما هو المفهوم منكلام الأصحاب، أو من قبيل تكلف تحصيلالزاد و الراحلة و ان لم يجب عليهتحصيلهما، فحجة يكون صحيحا مجزئا عن حجةالإسلام، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد؟اشكال.


المقام الثاني [عدم وجوب الحج عند عدم أمنالطريق‏]


- لا خلاف- نصا و فتوى- في ان أمن الطريق منالخوف على النفس و البضع و المال شرط فيوجوب الحج، فلو خاف على نفسه من سبع أو لصأو عدو لم يلزمه الحج في ذلك العام. و لهذاجاز التحلل من الإحرام بمثل ذلك، كما يأتي-ان شاء الله تعالى- في باب الإحصار و الصد.و قد تقدم في الاخبار ما يدل على هذا الحكمكما في صحيحة محمد بن يحيى الخثعميالمتقدمة و غيرها و الكلام في المقام يقعفي مواضع‏

الأول [هل يجب بذل المال لدفع العدو فيطريق الحج؟]


- لو كان في الطريق عدو لا يندفع الابالمال فهل يسقط الحج و ان أمكن تحمله أميجب بذل المال مع المكنة؟ قولان: أولهما للشيخ و جماعة، و ثانيهماللمحقق و العلامة و من تأخر عنهما.


و نقل عن الشيخ الاحتجاج على ذلك بوجوه:منها- ان تخلية السرب شرط في الوجوب، و هوهنا منتف فينتفي المشروط.

/ 496