بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو أقرب. و هل يملك الزوج و الحال هذه منعها باطنا؟قيل: نعم، لانه محق عند نفسه. و اختاره فيالمسالك. و قيل: لا، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة. وقربه في المدارك. أقول: لا إشكال في العمل بالبينة ان وجدت،و كذا العمل بشاهد الحال، و تقديم قولها معفقدهما، لتوجه الخطاب إليها و ظنهاالسلامة و هي أعرف بحال نفسها، و ارتفاعسلطنة الزوج عنها. و من هنا يظهر عدم توجهاليمين إليها. و اما ما احتج به على توجه اليمين عليها-من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها-فتقريره انه لو اعترفت بالخوف على البضعلنفع هذا الاعتراف الزوج، و كل ما لو اعترفبه المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمهعلى تقدير الإنكار. هكذا قالوا. و فيه منع الكلية و ان ذلكإنما هو في الحقوق المالية لا في مطلقالدعاوي. و يؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها انه لايدعي عليها هنا حقا حتى تتوجه اليمينعليها، و مورد نصوص اليمين إنما هو ذلك. و اما الخلاف في انه هل له منعها باطنا أملا؟ فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لماتقدم. و المعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة، لأنللزوج الرجوع في طلاقها و الاستمتاع بها والحج يمنعه من ذلك، و حينئذ فيجري فيهاالتفصيل المتقدم في الزوجة.