حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو أقرب.


و هل يملك الزوج و الحال هذه منعها باطنا؟قيل: نعم، لانه محق عند نفسه. و اختاره فيالمسالك. و قيل: لا، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة. وقربه في المدارك.


أقول: لا إشكال في العمل بالبينة ان وجدت،و كذا العمل بشاهد الحال، و تقديم قولها معفقدهما، لتوجه الخطاب إليها و ظنهاالسلامة و هي أعرف بحال نفسها، و ارتفاعسلطنة الزوج عنها. و من هنا يظهر عدم توجهاليمين إليها.


و اما ما احتج به على توجه اليمين عليها-من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها-فتقريره انه لو اعترفت بالخوف على البضعلنفع هذا الاعتراف الزوج، و كل ما لو اعترفبه المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمهعلى تقدير الإنكار.


هكذا قالوا. و فيه منع الكلية و ان ذلكإنما هو في الحقوق المالية لا في مطلقالدعاوي.


و يؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها انه لايدعي عليها هنا حقا حتى تتوجه اليمينعليها، و مورد نصوص اليمين إنما هو ذلك.


و اما الخلاف في انه هل له منعها باطنا أملا؟ فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لماتقدم.


و المعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة، لأنللزوج الرجوع في طلاقها و الاستمتاع بها والحج يمنعه من ذلك، و حينئذ فيجري فيهاالتفصيل المتقدم في الزوجة.


/ 496