المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوبالحج‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن منصور بن حازم قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج فيعدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها».


و اما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمارعن ابي عبد الله عليه السلام - قال: «لا تحجالمطلقة في عدتها»- فهو محمول على الحجالمندوب إلا بإذن الزوج.


و اما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكمالأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاففي ما اعلم، و لم أقف على رواية في ذلك، إلاان الظاهر انه لا إشكال في الحكم المذكور،لانقطاع سلطنته عليها و انقطاع العصمةبينهما و صيرورته أجنبيا منها، فيكونكسائر الأجانب.


و قد ورد في جواز الحج في عدة الوفاةروايات:


منها- موثقة داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن المتوفىعنها زوجها؟ قال: تحج و ان كانت في عدتها».


و موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنهازوجها أ تحج؟ فقال: نعم».


المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوبالحج‏]


- لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)في اشتراط

/ 496