و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن منصور بن حازم قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج فيعدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها».
و اما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمارعن ابي عبد الله عليه السلام - قال: «لا تحجالمطلقة في عدتها»- فهو محمول على الحجالمندوب إلا بإذن الزوج.
و اما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكمالأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاففي ما اعلم، و لم أقف على رواية في ذلك، إلاان الظاهر انه لا إشكال في الحكم المذكور،لانقطاع سلطنته عليها و انقطاع العصمةبينهما و صيرورته أجنبيا منها، فيكونكسائر الأجانب.
و قد ورد في جواز الحج في عدة الوفاةروايات:
منها- موثقة داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن المتوفىعنها زوجها؟ قال: تحج و ان كانت في عدتها».
و موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنهازوجها أ تحج؟ فقال: نعم».
المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوبالحج]
- لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)في اشتراط