حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


سعة الوقت في الوجوب، و هو ان يتسع لتحصيلالشروط و الخروج و لحوق المناسك فلو حصلتالشرائط و قد ضاق الوقت عن لحوق المناسك-بحيث لو شرع في المسير إلى مكة بالسيرالمعتاد الذي لا ضرر فيه و لا مشقة لم يصلالى مكة و لم يدرك فيها المناسك- سقط الحجفي ذلك العام و كان الوجوب مراعى ببقاءالاستطاعة إلى العام القابل.


تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟ ظاهر بعض الأصحاب ذلك، قال الشيخ المفيدعلى ما نقله في المختلف: و من أسلم فأرادالحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن.


و قال أبو الصلاح على ما نقله عنه فيالكتاب المذكور: صحة الحج موقوفة على ثبوتالإسلام، و العلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه، و تأديته لوجهه الذي شرع له مخلصالربه، مع كون مؤدية مطهرا بالختانة. ثم بينالاشتراط.


الى ان قال: و كون الحاج أغلف لا يصح حجهبإجماع آل محمد صلّى الله عليه وآله.


و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و في هذاالكلام إشكال، فإن المروي انه لا يجوز انيطوف الرجل و هو غير مختتن فإن أخذه من هذهالرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزمبطلان حجه أمكن، لكن كلامه يوهم بطلان حجهمطلقا، و نحن نمنع ذلك، فإنه لو لم يتمكنمن التطهير صح حجه و طوافه، فقوله علىالإطلاق ليس بجيد. مع ان ابن إدريس قال:


لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت و هو غيرمختتن، على ما روى أصحابنا في الاخبار. وهو يعطي توقفه في ذلك. انتهى.

/ 496