بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید سعة الوقت في الوجوب، و هو ان يتسع لتحصيلالشروط و الخروج و لحوق المناسك فلو حصلتالشرائط و قد ضاق الوقت عن لحوق المناسك-بحيث لو شرع في المسير إلى مكة بالسيرالمعتاد الذي لا ضرر فيه و لا مشقة لم يصلالى مكة و لم يدرك فيها المناسك- سقط الحجفي ذلك العام و كان الوجوب مراعى ببقاءالاستطاعة إلى العام القابل. تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟ ظاهر بعض الأصحاب ذلك، قال الشيخ المفيدعلى ما نقله في المختلف: و من أسلم فأرادالحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن. و قال أبو الصلاح على ما نقله عنه فيالكتاب المذكور: صحة الحج موقوفة على ثبوتالإسلام، و العلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه، و تأديته لوجهه الذي شرع له مخلصالربه، مع كون مؤدية مطهرا بالختانة. ثم بينالاشتراط. الى ان قال: و كون الحاج أغلف لا يصح حجهبإجماع آل محمد صلّى الله عليه وآله. و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و في هذاالكلام إشكال، فإن المروي انه لا يجوز انيطوف الرجل و هو غير مختتن فإن أخذه من هذهالرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزمبطلان حجه أمكن، لكن كلامه يوهم بطلان حجهمطلقا، و نحن نمنع ذلك، فإنه لو لم يتمكنمن التطهير صح حجه و طوافه، فقوله علىالإطلاق ليس بجيد. مع ان ابن إدريس قال: لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت و هو غيرمختتن، على ما روى أصحابنا في الاخبار. وهو يعطي توقفه في ذلك. انتهى.