بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید اما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرمفالمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عنه، ونقل عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريسالاجتزاء به لمجرد الإحرام. و لا اعرف لهذاالقول دليلا. قال في المختلف: احتج بان القصد التلبس وقد حصل بالإحرام. ثم أجاب عنه بالمنع، قال:بل المطلوب قصد البيت الحرام و إنما يحصلبالدخول في الحرم. و قال في المدارك: و ربما أشعر به مفهومقوله عليه السلام في صحيحة بريد: «و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعلجمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام» لكنهمعارض بمنطوق قوله عليه السلام: «و ان كانمات دون الحرم فليقض عنه وليه حجةالإسلام» انتهى. أقول: و تعارضه أيضا صحيحة زرارة المذكورةو المرسلة المنقولة من المقنعة. و اما ما احتمله في الذخيرة- من الجمع بينالمفهوم المذكور و بين منطوق صحيحة ضريسبالحمل على استحباب القضاء في الصورةالمذكورة، حتى انه حمل الأمر بالحج عنه فيصحيحة زرارة على الاستحباب ايضا- فبعيد لايلتفت اليه و هو من جملة تخريجاته البيعدة.و الظاهر انه مبنى على ما يذهب اليه من عدمصراحة الأوامر في الاخبار في الوجوب. و هوتوهم ساقط. و بالجملة فإن الأصح هو القول المشهور،لان الواجب هو الحج الذي هو عبارة عن جميعتلك المناسك، فلا يخرج المكلف عن العهدةإلا بالإتيان به كذلك، قام الدليل علىخروج هذه الصورة المتفق عليها بين الأصحابللأخبار المذكورة، بقي ما عداها على حكمالأصل. و العجب من ابن إدريس في اجتزائه بالإحرامهنا خاصة، فإن القول