بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت منمرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. فقال: لا تقضعنها فان الله لم يجعله عليها. قلت: فإنياشتهي ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال:كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالىعليها؟. الحديث». و المستفاد من هذا الخبر انه لا يجبالقضاء إلا مع استقرار الأداء و اشتغالالذمة به. و فيه تأييد لما ذكره الأصحابهنا من عدم وجوب قضاء الحج إذا لم يمض زمانيمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط. و لا يلزم منه كون القضاء تابعا لوجوبالأداء، بمعنى انه غير متوقف على أمرجديد، كما ذكره (قدس سره) لان مجرد الأمربالأداء لا يستلزم الأمر بالقضاء. بل الوجه فيه إنما هو متى ورد الأمربالقضاء- كالاحاديث المتقدمة في وجوب قضاءالحج، و الأحاديث الواردة في وجوب قضاءالصلاة، و هكذا في قضاء الصوم- يجب انيعتبر فيها حال فوات الأداء، فإن فات علىوجه استقر في الذمة و اشتغلت به وجب قضاؤهو إلا فلا، فان هذه المرأة لما فاتها الصومو لكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب(عليه السلام) القضاء عنها. و هكذا من فاتتهالصلاة بإغماء أو جنون. و بعين ذلك يقال فيالحج، فإنه إذا فات على وجه لم تشتغل الذمةبه فإنه لا يجب قضاؤه، و لا ريب ان من بادرالى الحج في عام الاستطاعة ثم مات قبلالإحرام أو ذهبت استطاعته أو نحو ذلك،فإنه لم تشتغل ذمته بالحج و إلا للزم مثلذلك في من مات في بلده قبل الخروج أيضا فيأشهر الحج في عام الاستطاعة. و ما ذكره- من ان المستفاد من الاخبار ترتبالقضاء بمجرد توجه