حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ذمته، كما إذا كان خروجه في عامالاستطاعة. و أطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا ماتقبل دخول الحرم.


و لم أقف على من قال بهذا القول منالمتأخرين سوى المحدث الشيخ علي ابنسليمان البحراني (نور الله تعالى مرقده)فإنه قال في حاشيته على النافع:


و لا يحتاج في الاستقرار الذي يجب معهالقضاء الى مضى زمان يمكن إتيان أفعالالحج فيه كامل الشروط كما اعتبره بعضهم،أو قدر ما يحرم فيه و يدخل الحرم كمااعتبره بعض أصحابنا، بناء منهم على انالقضاء فرع الأداء. و نحن لا نقول به بلالقضاء واجب على حده. و الروايات ليس فيهاأكثر من وجوبه على من مات و لم يحج حجالإسلام. هذا إذا تيسر الحج للرفقة تلكالسنة، اما إذا لم يتيسر لهم بل صدهم العدوأو ضاق الوقت ففات الحج فيحتمل ما قلناهأيضا، لأنه مات و هو مخاطب بحج ظاهر. ولدخوله في إطلاق الروايات.


و يحتمل عدم الاستقرار، لظهور ان هذهالسنة لم تكن سنة حج. و الأول لا يخلو منقوة، و الذي قطع به الأصحاب الثاني. و اللهاعلم. انتهى كلامه (زيد إكرامه).


أقول: و هو جيد لولا ورود موثقة أبي بصيرالتي قدمنا ذكرها في المقام الأولبالتقريب الذي ذكرناه ذيلها.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخين(طاب ثراهما): و لعلهما نظرا إلى إطلاقالأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين. وأجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج فيذمته، لان من خرج في عام الاستطاعة ثم ماتفي الطريق تبين بموته عدم وجوب الحج عليه،و متى انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء.


/ 496