المسألة الثالثة [هل تجب إعادة الحج علىالمرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و هو غير بعيد و ان كان الإطلاق متجهاايضا، لما بيناه مرارا من ان القضاء قد يجبمع سقوط الأداء، لأنه فرض مستأنف فيتوقفعلى الدلالة خاصة. انتهى.


أقول: ظاهر كلامه هنا التردد في المسألةالمذكورة، مع انه في الكلام الذي قدمنانقله عنه في المقام الأول استشكل في كلامالأصحاب، و قولهم: ان وجوب القضاء تابعلوجوب الأداء. و رده بما ذكره من ان وجوبالقضاء ليس تابعا لوجوب الأداء.


و بالجملة فالتحقيق عندي في المسألة هو ماقدمنا بيانه.


المسألة الثالثة [هل تجب إعادة الحج علىالمرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟]


- المشهور بين الأصحاب انه لو حج المسلم ثمارتد ثم عاد إلى الإسلام لم تجب عليهالإعادة. و كذا المخالف إذا استبصر لا تجبعليه الإعادة.


و قد وقع الخلاف هنا في الموضعين، اما فيالمرتد فنقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادةبعد التردد في المسألة، مستندا الى انارتداده يدل على ان إسلامه أولا لم يكنإسلاما فلا يصح حجه.


قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره(رحمه الله) بناء على قاعدة باطلة قد بينافسادها في الأصول.


و يدفعه صريحا قوله (عز و جل) إِنَّالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّآمَنُوا حيث اثبت الكفر بعد الايمان.


و ربما استدل على وجوب الإعادة أيضا بقولهتعالى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِفَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.


و رد بأن الإحباط مشروط بالموافاة علىالكفر، كما يدل عليه قوله (عز

/ 496