حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و جل) وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌفَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ.


و بالجملة فإنه قد اتى بالحج على الوجهالمأمور به فيكون مجزئا، و القول بالإبطالو الإعادة يحتاج الى دليل، و ليس فليس.


و يزيد ذلك بيانا ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام انه قال: «من كان مؤمنافعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفرثم تاب بعد كفره، كتب له و حوسب بكل شي‏ءكان عمله في إيمانه، و لا يبطله الكفر إذاتاب بعد كفره».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة عنابي جعفر عليه السلام قال:


«من كان مؤمنا فحج و عمل في إيمانه ثماصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن؟قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شي‏ء».


ثم ان الشيخ في المبسوط فرع على ما ذكرهمسألة أخرى أيضا، فقال:


و ان أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جازان يبنى عليه، إلا على ما استخرجناه فيالمسألة المتقدمة في قضاء الحج. و أشاربذلك الى ما قدمه من ان ارتداده كاشف عنعدم الإسلام و ان إسلامه ليس إسلاما. والذي عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) هوصحة الإحرام هنا.


ثم انه (قدس سره) أورد على نفسه انه يلزمعلى هذا القول ان المرتد لا يلزمه قضاءالعبادات التي فاتته في حال الارتداد،لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون كفرهأصليا، و الكافر الأصلي لا يلزمه قضاء مافاته في الكفر.


/ 496