حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و صحيحة ابن أذينة أو حسنته قال: «كتبت اليأبو عبد الله عليه السلام:


ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حالنصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الأمرفإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة.الحديث».


و صحيحة الأخرى أو حسنته قال: «كتبت الىابي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل حجو لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللهعليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجةالإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضىفريضة الله و الحج أحب الي. و عن رجل و هو فيبعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدينثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضىعنه حجة الإسلام، أو عليه ان يحج من قابل؟قال: يحج أحب الي» هكذا رواه ثقة الإسلامفي الكافي و رواه الصدوق الى قوله: «و الحجأحب الي».


و رواية ابي عبد الله الخراساني عن ابيجعفر الثاني (عليه السلام):


قال: «قلت له: اني حججت و انا مخالف، و حججتحجتي هذه و قد من الله (تعالى) على بمعرفتكمو علمت ان الذي كنت فيه كان باطلا، فما ترىفي حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الإسلام و تلك نافلة».


و وجه استثناء الزكاة في هذه الاخبار انالزكاة حق مالي للفقراء، و مثلها

/ 496