الخمس، فلا يحصل العفو به، بخلاف غيرهمامن العبادات فإنه حق لله (عز و جل) و قد تفضلالله به عليهم لما دانوا بالولاية.
قيل: و ربما كان مستند ابن الجنيد و ابنالبراج الأخبار الدالة على بطلان عبادةالمخالف كما سيأتي بعض منها في المقام انشاء الله تعالى.
و ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: «لو ان رجلا معسراأحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلككان عليه الحج.
و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كانقد حج».
أقول: و مثلها رواية علي بن مهزيار قال:«كتب إبراهيم بن محمد ابن عمران الهمدانيالى ابي جعفر عليه السلام: اني حججت و انامخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرةإلى الحج؟ قال: فكتب إليه: أعد حجك».
و الجواب عن ذلك ظاهر من الاخبارالمتقدمة، اما الاخبار الدالة على بطلانعبادة المخالف فهي مسلمة، و لكن هذهالأخبار قد دلت على تفضل الله (تعالى) عليهبقبول ذلك كالصلاة و الصيام، لدخوله فيالايمان. و اما الروايتان المذكورتان فإنكقد عرفت تكرر الأمر بالإعادة في تلكالاخبار و انه الأحب إليهم (عليهم السلام)حتى انه عليه السلام في الرواية الأخيرةأمر بأن يجعل الأخيرة حجة الإسلام والأولى نافلة، تأكيدا لاستحبابها و الحثعليها.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمور:
الأول [هل يعتبر في عدم إعادة المخالف عدمالإخلال بالركن؟]
- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك:اعتبر الشيخ و أكثر