الرابع [هل يجزئ حج المحق بحج غيره؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: لم أقف على هذه العبارة التي نقلهافي المدارك في المختلف في هذه المسألة،نعم- بعد ان نقل احتجاج ابن الجنيد و ابنالبراج بان الايمان شرط العبادة و لميحصل-: أجاب عن ذلك بالمنع من كون الايمانشرطا في العبادة. فلعل السيد نظر الى مايلزم من هذه العبارة و هو ما ذكره.


و فيه بعد و يحتمل ان يكون في موضع آخر غيرموضع المسألة.


و كيف كان فينبغي ان يعلم ان القول بصحةاعمال المخالفين ليس مختصا بالعلامة فيهذا الكتاب، كما ربما يوهمه ظاهر تخصيصالنقل عنه بذلك. بل هذا القول هو المشهوربين المتأخرين، كما صرح به الشهيد فيالدروس حيث قال:


و اختلف في اشتراط الايمان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه.


و يرد عليه- زيادة على ما ذكرنا- ان الواجبعليهم ان يحكموا بدخول المخالفين الجنة،لأنهم متفقون على وجوب الجزاء على الله(تعالى) كما دلت عليه ظواهر الآياتالقرآنية، و حينئذ فمتى كانت أعمالهمصحيحة وجب الجزاء عليها في الآخرة، فيلزمدخولهم الجنة. مع ان جملة منهم صرحوا بانالحكم بإسلامهم إنما هو باعتبار إجراءأحكام الإسلام عليهم في الدنيا من الطهارةو المناكحة و الموارثة و حقن المال و الدم،و اما في الآخرة فإنهم من المخلدين فيالنار.


و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لايخلو عن مجازفة ناشئة عن عدم تتبع الأدلة والتأمل فيها كما هو حقها.


الرابع [هل يجزئ حج المحق بحج غيره؟]


- قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس: ولو حج المحق حج غيره ففي الإجزاء تردد، منالتفريط، و امتناع تكليف الغافل. معمساواته المخالف في الشبهة.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقول: لايخفى ضعف الوجه‏

/ 496