بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الثاني من وجهي التردد، لأن إيجابالإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليفالغافل. و الحاقه بالمخالف قياس مع الفارق. والأصح اختصاص الحكم بالمخالف، و اعتباراستجماع الشرائط المعتبرة في غيره، لعدمتحقق الامتثال بدونه. انتهى. أقول: لا يخفى ان مراد شيخنا المذكور (قدسسره) من هذا الكلام إنما هو بالنسبة إلىأصل الحج الواقع من المكلف، بان يكون منأهل الحق و قد حج حج المخالفين جاهلا بحجالشيعة و كيفيته، فهل يحكم ببطلانه بناءعلى عدم معذورية الجاهل، لتفريطهبالإخلال بعدم تعلم الأحكام الشرعية، أويحكم بصحته بناء على انه غافل و يمتنعتكليف الغافل، لأن الأوامر و النواهيالشرعية إنما تتوجه الى العالم؟ و مرجعذلك الى معذورية الجاهل- كما وقع الحكم بهفي جملة من أحكام الحج- و عدمها. و حينئذفقول السيد (قدس سره)- انه لا يخفى ضعفالوجه الثاني. ثم ذكر في بيان ضعفه: انإيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليفالغافل- خروج عن محل المسألة، إذ الكلامإنما هو بالنسبة إلى أصل الحج لا الإعادة،و لا ريب انه متى كان الفعل صحيحا- بناء علىمعذورية الجاهل كما ذكره شيخنا المذكور-فإنه لا إعادة البتة. نعم يبقى الكلام في انه لو كان حجالمخالفين مستلزما لترك شيء من الأركانعند أهل الحق- و هذا المحق قد حج حجهم و تركبعض الأركان، و الحال انه لا عذر في تركالركن، كما هو ظاهر الأصحاب من الحكمببطلان الحج بترك بعض أركانه عمدا و جهلا-فالحكم بالصحة مشكل. و كيف كان فتفريع هذه المسألة على ما نحنفيه- بناء على ما عرفت من بطلان عبادةالمخالف، و ان عدم الإعادة عليه بعد دخولهفي الايمان إنما هو تفضل من الله (عز و جل)لا لصحة عبادته، و ان المحق يجب عليهالإتيان بالعبادة على وجهها فمتى أخل بذلكعمدا وجب عليه الإعادة- ليس في محله.